العليا تؤيد إعدام قتلة الأستاذ محمد الخير

الخرطوم: الصيحة

أيدت المحكمة القومية العليا الدائرة الجنائية، إدانة المتهمين بتعذيب وقتل الأستاذ محمد الخير بعقوبة الإعدام شنقاً قصاصاً من الأول وحتى السابع والعشرين والثالث والثلاثين والسابع والثلاثين تحت المواد 21/130/1/2 من القانون الجنائي لسنة 1991 تعديل 2015م.

كما أيدت المحكمة العليا إدانة المتهمين الأول, والثامن والعشرين, والثالث والثلاثين, والرابع والثلاثين, والسابع والثلاثين بموجب المواد 21/165/2 من القانون الجنائي سنة 1991م تعديل 2015م مع تعديل عقوبة السجن إلى سنتين بدلاً عن ثلاث سنوات بدءاً من تاريخ 26/2/2019م مع الأخذ في الاعتبار أن عقوبة الإعدام في حق المدان الأول والثالث والثلاثين والسابع والثلاثين تجب ما دونها من عقوبات، وتأييد الحكم ببراءة كل من المتهمين التاسع والعشرين والثلاثين, والحادي والثلاثين, والحادي والثلاثين والثاني والثلاثين والخامس والثلاثين والأربعين والحادي والأربعين وإخلاء سبيلهم فوراً ونهائياً ما لم يكونوا مطلوبين في إجراءات أخرى.

وذكرت المحكمة العليا في قرارها: مثل المتهمون في هذه الإجراءات أمام محكمة جنايات الخرطوم شمال للإجابة على اتهام لهم تحت المواد 21/130/164 من القانون الجنائي لسنة 1991م وبعد استماع المحكمة لكامل قضيتي الاتهام والدفاع قضت بإدانة المتهمين من الأول وحتى السابع والعشرين, الثالث والثلاثين والسابع والثلاثين تحت المواد 21/130 من القانون الجنائي لسنة 1991م وحكمت عليهم بالإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً بعد تمسك أولياء الدم بحقهم في القصاص, كما قضت بإدانة المتهمين الأول والثامن والعشرين, الرابع والثلاثين والسابع والثلاثين تحت المواد 21/165/2 من القانون الجنائي لسنة 1991م وحكمت على المدانين الثامن والعشرين والرابع والثلاثين منهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات لكل واحد منهما اعتباراً من 26/6/2019م وباعتبار أن العقوبة تحت المادة 130 من القانون الجنائي لسنة 1991م تجب ما دونها بالنسبة للمتهمين الأول والثالث والثلاثين والسابع والثلاثين كما قضت ببراءة المتهمين التاسع والعشرين, الثلاثين, الحادي والثلاثين, الثاني والثلاثين, الخامس والثلاثين, الأربعين, والحادي والأربعين وسهواً فيما يبدو لم تأمر بإخلاء سبيلهم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى