الشيخ/ أحمد التجاني أحمد البدوي يكتب :حد الردة وما أثير حوله من ضجة

يقول الله تعالى: (لا إكراه في الدين).. وقوله:(وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر)، هاتان الآيتان تعنيان أن الإنسان حر في البداية في اعتقاده، لكنه ليس حراً أن يغير دينه في النهاية وحد الردة ليس لأنه غير دينه ولكن خوفاً من أنه قد يكون منافقاً أو مدسوساً أو جاسوساً يريد أن يدخل وسط المسلمين للتجسس أو لإثارة الفتن أو لأسباب استخباراتية، والإسلام يقتل هذا تحوطاً، من كل هذه الاحتمالات والتي قد تعود بالضرر على الإسلام والمسلمين، فالقتل ليس على الردة ولكن خوفاً من عواقب الردة لأن المرتد قد فارق جماعة المسلمين والمفارق للجماعة لا يؤمن شره ويُخشى أن يتآمر على المسلمين أو يخونهم بعد أن عاش بينهم وعرف سرهم وجهرهم ومداخلهم ومخارجهم، فعل الإسلام ذلك أي قتل المرتد  حتى لا يتربص المتربصون ويمكرون بالمسلمين.

المساواة بين الرجل والمرأة: لا مساواة مطلقة بين الرجل والمرأة في أمور  الدنيا لأنه كلٌ قد خلق بمواصفات يختلف فيها الذكر عن الأنثى ليقوم كلٌ بوظيفته المحددة  كما السالب والموجب في الكهرباء والبروتونات والإلكترونات في الذرة، وهذا قانون كوني قامت عليه حركة الحياة ولكنهما متساويان أي المرأة والرجل في الثواب والعقاب وذلك في قوله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾، وحتى التكاليف الدينية لا يتساوى فيها الرجل والمرأة لظروف المرأة الخاصة ولتركيبتها الفسيولوجية واستعدادها الخلقي، فالمرأة معفاة من الصلاة والصوم عند الحيض والنفاس ومن الجهاد ومن صلاة الجماعة.

الميراث: أما الميراث فتتغير أنصبته حسب حال الوارث والموروث وفي بعض الحالات يكون للمرأة النصف ويتساوى معها الرجل في حالات أخرى، وفي الحالات التي يزيد فيها نصيب الرجل عن المرأة فالرجل عليه النفقة على عياله وليس على المرأة نفقة وهو الذي يدفع مهر زواجه وكل تكاليف الزواج وعليه فإن المساواة بالكيفية التي ينادي بها البعض تتعارض مع القوانين الكونية والتي هي قائمة على الزوجية التكاملية وليس التفاضلية، وفي كل المخلوقات (سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ).

تعدد الزوجات: وأما تعدد الزوجات فهو نفل وليس أصلاً ومندوباً لا مفروضاً ومشروطاً لا مطلقاً، والإسلام مواكب ومعاصر يحتاط لكل الظروف مثلاً قد حدث في بعض البلدان أنها فقدت بسبب الحروب أو الأوبئة الفتاكة كما يحدث الآن عدداً كبيراً من الرجال في هذه الحالة قد تفرض الظروف أن يتزوج الرجل أكثر من امرأة للأخذ بيد الأرامل  اللائي فقدن أزواجهن بسبب الحرب أو الفتيات اللائي لم يجدن رجالاً للزواج وقد يكون السبب الدافع لتعدد الزوجات عدم الإنجاب أو العنوسة أو الطاقة الزائدة للرجل أو المرض،  ولا شك أن التعدد أفضل من المثلية والخليلات، وفي الظروف العادية ليس هناك إقبال كبير من الرجال على التعدد بل نسبة ضئيلة من الرجال تلجأ إلى ذلك للأسباب المذكورة سالفاً.

إذاً تعدد الزوجات هو حالة طارئة قد تتحرك وقد تسكن حسب الحال، وهذا يحسب للإسلام وليس عليه والذي يراعي كل الظروف فيفترض وقوع المشاكل ويضع الحلول.

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى