(الصيحة) تنشر نص قرار رئيس المجلس الرئاسي بتشكيل مجلس الأمن والدفاع
(الصيحة) تنشر نص قرار رئيس المجلس الرئاسي بتشكيل مجلس الأمن والدفاع
جمهورية السودان
حكومة السلام الانتقالية
المجلس الرئاسي
قرار المجلس الرئاسي رقم (12) لسنة 2026م
انطلاقاً من مسؤوليتنا السيادية في بسط الأمن وتحقيق الاستقرار ومكافحة الجريمة وحماية الحدود والمواطنين السودانيين، وإنفاذاً لأحكام المادة (97) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2025م، ولحين صدور القانون الذي يحدد تكوين واختصاص مجلس الأمن والدفاع، أصدر المجلس الرئاسي لجمهورية السودان – حكومة السلام الانتقالية القرار الآتي نصه:
أولا: اسم القرار وبدء العمل به:
يسمى هذا القرار، قرار المجلس الرئاسي رقم (12) لسنة 2026م الخاص بتشكيل مجلس الأمن والدفاع، ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
ثانياً: تشكيل المجلس
يتشكل مجلس الأمن والدفاع من الآتي:
1. رئيس المجلس الرئاسي رئيساً
2. نائب رئيس المجلس الرئاسي نائباً للرئيس
3. أعضاء المجلس الرئاسي وحكام الأقاليم أعضاءً
4. رئيس مجلس الوزراء عضواً
5. وزير الدفاع عضواً ومقرراً
6. وزير العدل عضواً
7. وزير الخارجية والتعاون الدولي عضواً
8. وزير الداخلية عضواً ونائباً للمقرر
9. وزير المالية والتخطيط الاقتصادي عضواً
10. النائب العام عضواً
11. مدير عام الشرطة عضواً
12. رئيس دائرة العمليات عضواً
13. رئيس دائرة الاستخبارات العسكرية عضواً
14. مدير جهاز الأمن والمخابرات عضواً
ثالثا: اختصاصات المجلس
دون الإخلال باختصاصات المجلس التي سترد لاحقاً في القانون، يختص المجلس بالآتي:
1. إعداد الخطط والسياسات الاستراتيجية للأمن والدفاع الوطني.
2. إعداد الخطة العامة لسياسات تحقيق الأمن والسلم الدوليين ومحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة والعابرة للحدود والهجرة غير الشرعية.
3. إجازة الخطة العامة لتأسيس جيش وطني جديد، بعقيدة قتالية جديدة، نواته قوات الدعـ,,.ـم السـ,,.ـريع والجيش الشعبي لتحرير السودان وحركات الكفاح المسلح الموقعة على ميثاق السودان التأسيسي.
4. إجازة الخطة العامة لتأسيس قوات الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات وفقاً للمرجعيات الواردة في الميثاق والدستور.
5. اتخاذ القرارات الملزمة لكل أجهزة الدولة فيما يختص بالأمن القومي والدفاع الوطني وحماية المدنيين.
6. يجوز للمجلس إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم أعماله.
7. يحق للمجلس الاستعانة بمن يراه مناسباً.
8. أي اختصاص آخر يتصل بالأمن والدفاع وفقاً للدستور.
رابعاً: حل المجلس:
يجوز للمجلس الرئاسي حل المجلس متى ما تعذر مواءمته أو تقاطعت اختصاصاته مع القانون الذي ينظم أحكام المادة (97) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2025م.
خامساً: على جميع مؤسسات الدولة تسهيل مهام المجلس ووضع القرار موضع التنفيذ.
صدر تحت توقيعي وختمي في يوم الأحد الموافق 31 من شهر مايو لسنة 2026م.
محمد حمـ.ـ,ـدان دقلـ,,.ـو موسى
رئيس المجلس الرئاسي
صورة إلى:
1. نائب رئيس المجلس الرئاسي
2. رئيس الوزراء
3. أعضاء المجلس الرئاسي وحكام الأقاليم
4. الملف




