تأجيل جديد لمحاكمة ضباط وأفراد أمن في قضية الشهيد محجوب التاج

 

الخرطوم- محمد موسى

تسبب منح القاضي المباشر لإجراءات محاكمة ضباط وأفراد بجهاز المخابرات العامة في قضية الشهيد محجوب التاج، طالب كلية الطب جامعة الرازي، في تأجيل جلسة المحكمة بالأمس، للأسبوع المقبل.

ويواجه (9) من منسوبي جهاز المخابرات العامة ضباط وأفراد الاتهام بقتل الشهيد محجوب التاج، بجامعة الرازي، إبان احتجاجات اندلعت بمحيط الجامعة في العام 2019م.

وكشفت المحكمة الخاصة والمنعقدة بمحكمة مخالفات الأراضي بالديم أمس، لطرفي القضية (اتهام ودفاع) عن منح القاضي المباشر لإجراءات الدعوى الجنائية زهير بابكر عبدالرازق، إجازة لمدة (45) يوماً، مما حال دون حضوره وترؤسه جلسة المحاكمة بالأمس.

يذكر أن القاضي زهير، تغيَّب عن ترؤس جلسات عدد من المحاكم الخاصة التي ينظرها بتكليف من رئيس الجهاز القضائي الخرطوم وذلك لأسباب مرضية حسب القضاة الذين ترأسوا تلك الجلسات طوال الشهر الماضي وأبلغوا أطرافها بمرضه.

وحدَّدت المحكمة جلسة أخرى في يوم الاثنين المقبل، لمواصلة السير في إجراءات القضية وموالاة سماع قضية الدفاع.

الجدير بالذكر أن المحكمة سبق وأن حررت إعلانات لطرفي القضية اتهام ودفاع للظهور أمامها في جلسة الأمس، لمواصلة السير في إجراءات الدعوى الجنائية بسماع قضية الدفاع.

يذكر أن المحكمة العليا الخرطوم كانت قد أعادت  ملف القضية لمحكمة الموضوع وذلك عقب رفضها الطعن المقدَّم من ممثل دفاع المتهم السادس حول رفض استبعاد وكيل النيابة محمد الصافي، من الظهور أمام المحكمة وتمثيل الاتهام عن الحق العام، وذك بعد سحبها الملف للنظر في الطعن المقدم من المحامي حسن عباس، رئيس هيئة الدفاع عن المتهم السادس في القضية ضد قرار محكمة الاستئناف القاضي بالسماح لوكيل النيابة محمد الصافي، بالظهور أمام المحكمة لتمثيل الإدعاء عن الحق العام.

يذكر أن محكمة الموضوع سبق وأن قررت استبعاد وكيل النيابة محمد الصافي، من الظهور أمامها لتمثيل الاتهام ضمن الهيئة نتيجة الطلب الذي تقدم به المحامي جهاد عباس عضو هيئة الدفاع عن (6) من المتهمين في القضية، بحجة أنه استجوب المتهم السابع في الدعوي – وبالتالي فقد أصبح خصماً بحسب الدفاع آنذاك – إلا أن محكمة الاستئناف الخرطوم رفضت استبعاد وكيل النيابة محمد الصافي، من الظهور أمام محكمة الموضوع وتمثيل الحق العام في قضية الشهيد محجوب التاج، وأمرت المحكمة بالسماح له بالظهور أمامها وتمثيل الاتهام عن الحق العام، وذلك إعمالاً لأحكام نص المادة (185/و) من قانون الإجراءات الجنائية السوداني لسنة 1991م، وشدَّدت محكمة الاستئناف في قرارها على أن تسبيب القرارات والأحكام على الوجه الأكمل هو قاعدة أساسية لايمكن الحياد عنها، بل أن القصور في التسبيب يعيب القرار ويعرِّضه للبطلان .

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى