المحكمة تدين المتهم محمد صديق وتقرر الاكتفاء بالمدة التي قضاها بالحبس

 

الخرطوم : محمد موسى       24فبراير2022م 

ادانت المحكمة أمس،المتهم محمد صديق، بمخالفة نص المادة 179 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 وادانته بتحرير شيك دون رصيد فى قضية ترليونات شركة شاي كوفتي الشهيرة وقررت الاكتفاء بالمدة التي قضاها بالحبس وإخلاء سبيله فوراً ما لم يكن مطلوباً على ذمة إجراءات قضية أخرى

إدانه وإكتفاء بمدة

كما وجهت المحكمة طرفى الدعوي (اتهام ودفاع ) بالتقاضى امام المحكمة المدنية جهة الاختصاص ، فيما أمرت المحكمة بتسليم الشركة الشاكية (كوفتى) الشيكات مستندات الإتهام .

قضية تجارية

وجاء قرار المحكمة بإخلاء سبيل المتهم والإفراج عنه عقب الإكتفاء بالمدة التي قضاها بالحبس وذلك عقب تقدم رئيس هيئة الدفاع عن المتهم الخبير القانوني د.عادل عبدالغنى، بعدة ظروف مخففة للحكم أبرزها بان المدان شاب في مقبل العمر وصحيفته خالية من اي سوابق قضائية وانه متزوج له اطفال ويعول كثير من الايتام والبسطاء ويعتبر (ضوء) فى قبيلته لذلك يعتبر من اصحاب الهيئات الذي قال عنهم رسول الله صلي الله عليه وسلم في الحديث الشريف: ( اقيلوا عن ذوي الهيئات عثراتهم ) ، اي اعفوا عن اخطاءهم ولاتنظروا اليها بحد قوله ، واضاف عبدالغنى ، ان المدان والده متوفى وهو يعول والدته واسرتهم ، كما ان القضية التي ادين بموجبها المدان ذات صفة تجارية ولاينطبق عليها جرم ،والتمس من المحكمة اخذ المدان بالرأفة والرحمة وعدم توقيع عقوبة سالبة للحرية عليه وان تكتفي بالمدة التي قضاها بالحبس .

 

فروقات وتوجيهات

وقالت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضى المشرف عمر محمد عبد الله، في حيثيات قراراها بأنها وبمراجعتها كميات الذهب والمبالغ النقدية اتضح أن جملة المطالبات بلغت (20.118.440) مليار جنيه، الا أنه وبمراجعة الشيكات موضع القضية اتضح بأن هنالك فروقات مالية بلغت (6.321.558.6) مليار جنيه، وبالتالي يتضح جلياً للمحكمة بأن هنالك (نزاعاً) بين مبلغ مطالبات الشركة الشاكية للمتهم والشيكات مستندات الاتهام، وشددت المحكمة على أنه لا يجوز أن تحكم المحكمة بمبلغ الشيكات لصالح الشركة في حال وجود نزاع في المبلغ الأساسي، ونبهت المحكمة الى أنه لم تثبت لديها علاقة المتهم بأسماء الأعمال الـ(10) التي تعاملت معها الشاكية حتى يتم الفصل في ذلك، واشارت المحكمة الى انه وحتى يتم الفصل بين الأطراف ليس مكانه المحكمة الجنائية، ووجهت المحكمة طرفي القضية بتقديم دعوى امام المحكمة المدنية باعتبارها المحكمة المختصة للنظر في قضيتهم.

شراء حصائل وعجز

وقالت المحكمة في حيثيات قراراها بأنها وللوصول لقرار العادل لا بد لها من مُناقشة عناصر الاتهام بتحرير الشيك المرتد في مواجهة المتهم، ونبهت المحكمة إلى انه ومن البينات فإن مفوض الشاكية (شركة كوفتي) أفادها بأنها تشتري حصائل الصادر (ذهب – عملات صعبة) من المتهم منذ اربع سنوات وكان يقوم بتوفيره لها، إلا انه ولاحقاً عجز عن توفير مبلغ (77.425) مليون درهم إماراتي وما يفوق الـ(14) طن ذهب، وان الشركة ظلت تطالب المتهم بسداد عجزه لها لكميات حصائل الصادر التي لم يوفرها، ليقوم في المقابل المتهم بتحرير شيكات فارغة تحمل توقيعه سلّمها للمدير المالي للشركة، ونبهت المحكمة الى انها وبسؤالها المتهم عن الشيكات انكر علاقته بها وأنها لا تحمل توقيعه، وانه طلب من المدير المالي للشركة ان لا يدون عليه أي (شيء)، إلا بعد نزول المبالغ في حسابه، مما يؤكد أن المتهم سلم الشيكات ووقع على (بياض) عليها، وبالتالي ووفق القانون فإن المتهم قد سلم شيكاً مصرفياً قانونياً ويعتبر قرينة قانونية لصالح (الشاكية شركة كوفتي)، وبالتالي أن المحكمة لم تجد ما يناهض ذلك من بيِّنات حولها، وشددت المحكمة على أن  شاهد الاتهام قد مثل أمامها وافاد بأن هنالك تعاملاً تجارياً بين المتهم والشركة الشاكية في مجال العملات والذهب وبموجبها أحضر المتهم الشيكات موضوع البلاغ بقيمة (26) ملياراً و(44) مليون جنيه ارتدت جميعها من البنك، واشارت المحكمة الى أن الثابت في أقوال المتهم بأن هنالك تعاملاً تجارياً بينه والشاكية وذلك حسب أقواله المدونة بمحضر المحاكمة، لا سيّما وأن المتهم قد افاد (أن بديك دفتر الشيكات بشرط ما تكتب فيه حاجة لحدي ما تنزل القروش في حسابي)، ونوهت المحكمة الى أنه وبالتالي فإنّ ذلك يظهر وجود مسؤولية والتزام بين الشاكية والمتهم.

ارتداد شيكات وقصد

وتسلسلت المحكمة في حيثيات قرارها، وأفادت بأنه والثابت من خلال الإفادة مستند اتهام (1) الصادرة من بنك الخرطوم أن سبب ارتداد الشيكات محل القضية هو أن توقيع المتهم الذي عليها غير مطابقة، وبالتالي ووفقاً للقانون فإنّ ذلك من الحالات التي يرفض البنك فيها صرف المبالغ، وأشارت المحكمة الى أنه وبالرجوع لأقوال الشهود بمحضر المحاكمة والتي أكدوا خلالها توقيع المتهم على الشيكات، اتضح بأن التوقيعات التي عليها مطابقة لتوقيعات المتهم على مستندات الاتهام، الا أنه وعند تقديمها للبنك اتضح عدم مطابقة توقيع المتهم عليها ورفضت صرف مبالغها مما يتضح للمحكمة وهي تضع في حسبانها بأن المتهم تعمّد تغيير التوقيع على الشيكات مما يعني توفر القصد الجنائي من المتهم حول ذلك، وبالتالي فإن المحكمة تتوصل إلى اكتمال جريمة تحرير الصك المرتد.

قبول مستندات وشهادة شهود

في ذات الوقت، كشفت المحكمة في حيثيات قرارها، عن تقديم رئيس هيئة الدفاع عن المتهم طعناً في شهادة شاهدي الاتهام الأول والثاني لوجود تهمة الولاء والمصلحة المنصوص عليها في المادة (33) من قانون الإثبات السوداني لسنة 1994م، ونبهت المحكمة الى أنها وبفحصها ومراجعتها لشهادة شاهدي الاتهام اطمأنت اليها وقبلتها فوراً، في ذات الوقت نوهت المحكمة الى قبولها كذلك مستندي الاتهام (11،19) المتعلقين بموضوع الدعوى الجنائية والتي تشير الى كميات حصائل الصادر (عملات وذهب)، كما نبّهت المحكمة في قرارها الى أنها توصلت الى أن المتهم لا علاقة له بـ(10) اسماء اعمال وردت في القضية بأن شركة كوفتي الشاكية تعاملت معها في شراء حصائل الصادر، ولم تسجل باسمه أيضاً، في ذات الوقت أيضاً اشارت المحكمة الى رفضها الطعن الذي تقدم به ممثل الاتهام عن الشركة الشاكية أحمد خليل، باستبعاد شهادة شاهد الدفاع الثامن المراجع القانوني وذلك لاستلامه مقابلاً مالياً من المتهم واستبعاده من إجراءات تصفية شركة الفولاذ السودانية، وهنا شدّدت المحكمة على أنها ووفقاً للقانون لا يمكن رد شهادة أي شاهد لوجود سوابق جنائيةـ طالما أن الشاهد أدلى بأقواله على اليمين والمحكمة اطمأنت لصحتها، في ذات الوقت أشادت المحكمة بالمرافعات الختامية التي قدمتها هيئتا الاتهام والدفاع، مؤكدة بأنها كانت خير معين لها في التوصل للقرار بحد قولها.

في ذات الوقت رصدت (الصيحة) تعالي هتافات ذوي المتهم قائلين (الله أكبر.. يحيا العدل) عقب إعلان المحكمة الإفراج عن المدان محمد صديق، فيما تجمهر عدد من ذوي المتهم أمام البوابة الخارجية للمحكمة مرددين هتافات (التكبير والتهليل).

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى