اتهام عبد الباسط حمزة بالثراء الحرام والمشبوه وتقديم بيان كاذب

 مخالفة قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعدم إبراء الذمة

الدفاع يقدم كشفاً يحوي (7) شهود.. والاتهام لم يعترض

الخرطوم: محمد موسى

كان يوم أمس حاسماً في قضية رجل الأعمال الشهير عبد الباسط حمزة، لاسيما وأن المحكمة الخاصة المنعقدة بمحكمة جنايات بحري وسط، برئاسة القاضي عبد المنعم عبد اللطيف أحمد، قد وجهت تهماً متفاوتة للمتهم حمزة، تتعلق بالثراء الحرام والمشبوه وعدم تقديمه إبراءً للذمة إبان عمله بالقوات المسلحة وبعد تقاعده منها، بجانب اتهام ذات المحكمة المتهم حمزة بتقديمه بياناً كاذباً وفق نص المادة (97) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م تعديل 2016م ، واتهامه أيضاً بمخالفة نص المادة (53) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتهامها كذلك للمتهم بمخالفة نص المادتين (5/9) من قانون التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 1981 تعديل 2011م.

في السياق، كان المحامي عبد الباسط سبدرات، رئيس هيئة الدفاع عن المتهم قد أعد نفسه مبكراً للجلسة، وقد تبين ذلك من خلال رده المباشر لقاضي المحكمة على قراره بتوجيه تهمة للمتهم (عبد الباسط حمزة)، حيث فند جميع التهم الموجهة للمتهم، مشدداً على جاهزيتهم لتقديم بيناتهم للمحكمة التي تفند جميع مواد الاتهام ضد المتهم، وكاشفاً للمحكمة عن دفعهم لها بـ(7) شهود للدفاع عن المتهم سيتم سماعهم في جلسات مقبلة.

*المحكمة توجه تهماً

وفي انطلاق جلسة المحاكمة، قال قاضي المحكمة بأنه قرر توجيه التهمة للمتهم عبد الباسط حمزة حسن محمد خير، عقب تقديم قضية الاتهام من قبل نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية وبعد فراغها من استجواب المتهم على ذمة القضية وذلك استناداً لنص المادتين (139/و/ 143 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م.

*ثراء ومشبوه وعدم إبراء ذمة..

فيما وجه ذات القاضي، تهماً تتعلق بمخالفته لنصوص المواد (6/أ/ د/) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م، وعلل القاضي ذلك بأن المتهم قد قام بالحصول على أموال بعدة طرق تندرج في إطار وصفها ثراء حراماً، وذلك من المال العام ومخالفة أحكام القوانين أو القرارات التي تضبط سلوك العمل في الوظيفة العامة، فيما وجهت ذات المحكمة تهمة للمتهم تتعلق بمخالفة نص المادة (7) من ذات القانون، وأرجعت ذلك إلى أن بعض المخالفات التي قام بها المتهم جاء بعضها نتيجة معاملات صورية تخالف الأصول الشرعية في التعاقدات، مما يدعو للقول بأنه ثراء مشبوه قد طرأ على المتهم، ولم يستطع  بيان وجه مشروعية اكتسابه ولا يتناسب ذلك مع وضع المتهم قبل اكتسابه، فيما وجهت كذلك المحكمة تهمة للمتهم بمخالفة نص المادة (9) من ذات قانون الثراء الحرام والمشبوه، نسبة إلى أن المتهم لم يقدم إبراء ذمة طوال عمله بالقوات المسلحة منذ بلوغه رتبة المقدم وحتى تقاعده من الجيش برتبة العقيد، بحسب ما ثبت من مستندات في القضية، ونبهت المحكمة إلى أن القانون ألزم وأوجب على منسوبي القوات المسلحة من الضباط من رتبة المقدم وما فوق تقديم إبراءات الذمة لهم خلال خدمتهم وبعد تقاعدهم منها.

*مخالفة التعامل بالنقد الأجنبي..

في ذات الوقت، وجهت ذات المحكمة تهمة للمتهم عبد الباسط حمزة، بمخالفة نص المادتين (5/9) من قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 1981م تعديل 2011م، وعزت ذلك إلى أن المتهم وحسب ما ورد في مستند الاتهام (14) بأنه قد تعامل بالنقد الأجنبي بما يتعلق ببعض الأراضي، وأنه ليس بالأشخاص المسموح والمخول لهم التعامل بالنقد الأجنبي، ولم يأخذ إذناً للتعامل بالنقد الأجنبي من بنك السودان المركزي، باعتباره الجهة الضابطة والمنوط بها ذلك في البلاد لعملية التعامل بالنقد الأجنبي.

وشددت المحكمة على أن المتهم وبموجب تعامله بالنقد الأجنبي وما قد تحصل عليه من عقود أراضٍ يعتبر من المخالفات بالرغم من علمه بذلك – إلا أن المتهم قد قام متعمداً بحيازتها واستخدامها بعد ثبوت ذلك.

*غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وجّه القاضي للمتهم، أيضاً تهمة بمخالفة نص المادة (35) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014م.

*اتهام بتقديم بيان كاذب..

في ذات السياق، وجه ذات القاضي تهمة تقديم بيان كاذب للمتهم عبد الباسط، ومخالفته نص المادة (97) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م تعديل 2015م، وأرجع قاضي المحكمة ذلك إلى أن المتهم وذلك بحسب مستندات الاتهام (12/13/ و15/1/2) المتعلقة ببعض عقود الأراضي وظهوره فيها كطرف أول تحمل توقيعه بالرغم من علمه بأن بعض البيانات في تلك العقود المتعلقة بالأراضي كاذبة والمتعلقة  بقيمة العملة المدونة فيها، وشددت المحكمة على أن قصد المتهم من ذلك الإجراء هو حمل الموظف العام على اتخاذ تصور معين في الإجراءات الرسمية التي تم تقديم المستندات بموجبها وإنهاء التعامل بموجبها وفق قيمتها، ونبهت المحكمة إلى أن ذلك الإجراء يندرج تحت إطار تقديم البيان الكاذب.

*الدفاع يفند التهم..

من جانبه، فند المحامي عبد الباسط صالح سبدرات رئيس هيئة الدفاع عن المتهم عبد الباسط حمزة، التهم الأربع التي وجهتها المحكمة للمتهم وأفادها بأنه غير مذنب فيها جميعاً.

حيث برر المحامي سبدرات، بأن موكله المتهم غير مذنب بمخالفة نص المادة (6/أ /د) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، وذلك لأنه لم يتحصل على أي مال حراماً بدون عوض أو بقدر فاحش أو مخالفته للقانون وأحكامه وقراراته التي تضبط سلوك العمل في الوظيفة العامة بحد تعبيره، مبيناً بأنه وبالنسبة للوظيفة العامة فإن موكله المتهم حمزة ليس بموظف عام منذ العام 2000م، مشدداً على أن كل أمواله وممتلكاته اقتناها بعقود شراء وتأسيس شركاته (بملكيته الفكرية) وعلاقاته الخارجية منذ تقاعده من الجيش في العام 2000م، فيما أرجع المحامي بأن المتهم غير مذنب بمخالفة نص المادة (7) من ذات القانون لأنه لم يتحصل على أي مال نتيجة معاملات صورية أو وهمية، وإنما تمت وفق القوانين والضوابط المالية والمحاسبية والعقود الصحيحة الموثقة، مشددًا على أن المتهم اكتسب كل أمواله بطريقة شرعية ويمتلك البينات التي تدحض الاتهام له بذلك سواء كان في فترة عمله بقوات الشعب المسلحة أو بعد تقاعده منها، بينما عزا محامي الدفاع أن موكله المتهم غير مذنب بمخالفة نص المادة (9) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، نسبة لأن مادة الاتهام لا تنطبق على المتهم، حيث لم يقدم الاتهام حولها أي ادعاء، لافتاً إلى أن مادة إقرارات الذمة في المادة (7) من ذات القانون وبفقرتيها (أ/د) توضح إقرار الذمة المتعلقة بالقوات المسلحة الذي أوضح المتهم أفاد فيها بتقيدمه إبراءً للذمة وإقراراً من خلال شهر من التحاقة بالقوات المسلحة وبعد نهاية خدمته من الجيش بثلاثة أشهر، مشيراً الى أن لديهم البينة حول تقديم المتهم إقرار وإبراء ذمة بعد تقاعده من الجيش.

لا تعامل بالنقد الأجنبي..

في ذات الوقت، قال المحامي سبدرات للمحكمة بأن المتهم عبد الباسط حمزة غير مذنب بمخالفة نص المادة (5) من قانون التعامل بالنقد الأجنبي، لأنه لم يتعامل بالعملة الأجنبية في عقود البيع أو الشراء للأرضي، وإنما كان تعامله بالنقد المحلي، وأضاف بقوله: إن المتهم قد جلب للبلاد نقداً أجنبياً وتم تحويله على بنوك محلية وصرفت بالنقد والعملة المحلية وفق اللوائح والقوانين.

*لا أموال بطرق غير قانونية..

فيما أكد محامي الدفاع للمحكمة بأن المتهم عبد الباسط حمزة، غير مذنب بمخالفة نص المادة (35) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأرجع ذلك إلى أن المتهم قد اكتسب جميع أمواله من علاقاته وشركاته وجاءت أمواله عن طريق المصارف السودانية واستلم عائدها بالعملة المحلية – كما أن المتهم لم يتحصل على أي أموال دون الصفة القانونية أو الشرعية أو غير الحقيقية من أجل إخفاء الطبيعة الأصلية للعملات.

لم يقدم بياناً كاذباً..

فيما نوه محامي المتهم بأنه غير مذنب بمخالفة نص المادة (79) المتعلقة بتقديم بيان كاذب من القانون الجنائي السوداني، معللًا ذلك بأن المتهم لم يقدم أي بيان كاذب أو يدلي به بأي مستند أو لأي موظف عام.

*(7) شهود دفاع

تقدم سبدرات للمحكمة بكشف يحوي أسماء (7) من شهود الدفاع عن المتهم، والتمس من المحكمة قبول سماع شهادتهم دفاعاً عن المتهم، فيما عرضت المحكمة الكشف بأسماء شهود الدفاع على رئيس هيئة الاتهام في القضية رئيس نيابة عامة مهلب عبد الرحمن شقدي، ولم يعترض عليه، في المقابل قبلت المحكمة كشف أسماء شهود الدفاع، والتزم في ذات الوقت محامي الدفاع بإحضارجميع الشهود للدفاع  للمحكمة في الجلسة القادمة لسماع شهادتهم ما عدا شاهد واحد للدفاع، حيث التمس من المحكمة إعلانه عبرها عن طريق الإرشاد.

فيما قطعت ذات المحكمة جلسة قادمة يوم الإثنين لسماع أقوال ثلاثة من  شهود الدفاع عن المتهم ومناقشتهم بواسطة طرفي الدعوى الجنائية (الدفاع والاتهام).

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى