رفض استئناف البشير.. المخلوع إلى مُؤسّسة الإصلاح الاجتماعي

 

الخرطوم- أم سلمة العشا

بَعد مُداولات مجمع عليها، قرّرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالخرطوم، المُكوّنة من ثلاثة قُضاة برئاسة محمد الدسوقي أحمد وعضوية محمد المعتز محمد كمال، وطارق محمد عبد اللطيف مقلد، تأييد الحكم وشطب الاستئناف المُقدّم من هيئة الدفاع عن المُدان المخلوع عمر البشير، إعمالاً لنص المادة (185/أ) من قانون الإجراءات الجنائية، وجاء قرار المحكمة في (16) صفحة.

وأيّد قرار الدائرة النهائي حكم الموضوع بإيداع البشير إحدى مُؤسّسات الإصلاح والرعاية الاجتماعية لمدة عامين إعمالاً لسُلطاتها بمُوجب المادة (48) من القانون الجنائي لتجاوُز المُتّهم سن السبعين، وأمرت المحكمة بتأييد حُكم الإدانة جميعاً، وشطب الاستئناف.

طلب استئناف

وشَطبت الدائرة الجنائية (ب) بمحكمة الاستئناف، الطعن المُقَدّم من هيئة الدفاع عن البشير، نظراً لطلب الاستئناف بأسبابه الخمسة المُفنّدة في عدة مَحاور، حول مواد الاتّهام والبيِّنات وشهادة الشُّهود والمَعروضات ومَنطُوق الحكم، ومُطالبة محامي المُستأنف بإلغاء الإدانة والعُقُوبة في جميع المواد التي أُدين بها، وإطلاق سراحه فوراً.

قرار إدانة

وكانت المحكمة الخاصّة بمُحاكمة المخلوع البشير، برئاسة قاضي الاستئناف د. الصادق عبد الرحمن الفكي، المُكلّف بالنظر في الدعوى، أصدرت في 14 ديسمبر الماضي، قراراً بإيداع البشير عامين في مُؤسّسة الإصلاح الاجتماعي لتجاوُزه السبعين، بعد إكمال التّحرِّي معه في بلاغ انقلاب الإنقاذ، وأمرت بمُصادرة العُملات الأجنبية والمحلية، المعروضات لصالح حكومة السودان، لإدانته بتُهمة التعامُل غير المشروع في النقد الأجنبي والثراء الحرام والمشبوه، وأمرت بتسليمه نيابة الخرطوم شمال بمُوجب أمر تسليم في بلاغ انقلاب يونيو 1989م، بتُهمة تقويض النظام الدستوري برئاسته ومُشاركة آخَـــــرين.

بيِّناتٌ مُتوفِّرةٌ

وتطرّق قُضاة الدائرة عند نظرهم في الطعن، لمُناقشة مواد الاتهام والبيِّنات المُتوفِّرة التي اعتمدت عليها المَحكمة في الإدانة، حتى تتوصّل إلى أنّ المحكمة طبّقت القانون والإجراءات تطبيقاً سليماً للوصول الى الحكم، ومن ثَمّ تعرّضت لأسباب الاستئناف، وأدانت محكمة الموضوع، البشير تحت المواد (5/2/9) من قانون تنظيم التّعامُل بالنقد الأجنبي لسنة 1981م، مقروءة مع المادة (21) من القانون الجنائي لسنة 1991م، وتحت المادتين (5 و6) من قانون الثراء الحرام لسنة 1989م، حيث جاءت الإدانة بناءً على إقرار المُدان الصَّريح عند استجوابه أمام المحكمة بواقعة تعامُله بالنقد الأجنبي مع المُتّهم الهارب طارق سر الختم الذي تربطه به صلة قرابة، ويقوم باستبدال العُملة الأجنبية بالعُملة الوطنية، وكذلك بناءً على وجود أكياس تابعة لشركة (سين) للغلال بداخل الغُرفة المُلحقة بمكتب المُدان والتي تَمّ العثور بداخلها على العُملتين السودانية والأجنبية.

وقائع دَعــــــوى

وتتلخّص وقائع الدّعوى التي بدأت بعد سُقُوط نظام الإنقاذ بثورةٍ شعبيةٍ، وكان المُتّهم رئيساً لجمهورية السودان وتمّت الإطاحة به والتحفُّظ عليه في مقر إقامته ببيت الضيافة، وبتوجيهٍ من مدير الأمن العسكري، أصدرت نيابة أمن الدولة أمراً بتفتيش مقر الرئيس المَعزول، حيث وجد بالخزنة المُلحقة بمكتبه مبالغ مالية عبارة عن (6.997.500) يورو، (351.770) دولاراً بجانب (5) ملايين جنيه، وتم فتح الدعوى القانونية وأُجريت التحريات اللازمة، وتم تحويلها للمحكمة التي استمعت لقضية الاتّهام واستجوبت المُتّهم، ووجّهت له التُّهمة، واستمعت لقضية الدفاع، وأصدرت الحكم محل الطعن.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى