الوثيقة الدستورية تقر حالات لإعلان الطوارئ في الفترة الانتقالية

الخرطوم: الصيحة

أقرّت الوثيقة الدستورية لمجلس الوزراء، طلب إعلان حالة الطوارئ خلال الفترة الانتقالية من قِبل مجلس السيادة في البلاد أو أيِّ جُزءٍ منها عند وقوع أيِّ خطر طارئ أو كارثة طبيعية أو بيئية تُهَدِّد وحدة البلاد أو سلامتها أو اقتصادها.

ونَصّت المادة (39) من الوثيقة أن يعرض إعلان حالة الطوارئ على المجلس التشريعي الانتقالي، وإذا لم يكن مُنعقداً خلال (15) يوماً من تاريخ إصداره، فيجب عَقد دورة طارئة وعند مُصادقة المجلس التشريعي على إعلان حالة الطوارئ تظل كل القوانين والأوامر الاستثنائية والتدابير التي صَدرت بمُوجبه سارية المفعول، وحددت الوثيقة حسب (سونا) أنّ إعلان حالة الطوارئ يسقط إذا لم يُصادق عليه المجلس التشريعي، وتسقط جميع التدابير المُتّخذة بمُوجبه دُون أثرٍ رجعي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى