اتهام رجل وسيدة بالإتجار في المخدرات

 

الخرطوم- محمد موسى   20 أكتوبر 2022م

وجهت محكمة مكافحة الإرهاب (2) تهمة الاتجار في المخدرات لرجل وسيدة (خمسينيين) من دولة مجاورة حاولا إدخال عبر المطار كميات من عقاقير الإدمان  المخدرة عقب إخفائها داخل صناديق بسكويت وذلك حسب  موجهات محكمة الاستئناف.

وأبلغت مصادر لـ(الصيحة) بأن هيئة الجمارك طعنت في قرار محكمة الموضوع التي أدانت المتهمين بالغرامة (3) مليون جنيه، لكل واحد منهما لإدانتهما بمخالفة قانون الأدوية والسموم – إلا أن محكمة الاسئتناف ألغت قرار محكمة الموضوع ووجهتها بتوجيه تهمة الاتجار بالمخدرات للمتهمين وذلك لتوفر بينات مبدئية تشير إلى أن المتهمين يتعاملان بالاتجار في المخدرات .

في وقت استجابت فيه محكمة الموضوع برئاسة القاضي محمد سرالختم عثمان، لتوجيهات محكمة الاستئناف وحررت ورقة اتهام ضد المتهمين الأجانب تحت طائلة نص المادة (15/1) المتعلقة بالإتجار في المخدرات وحجزت ملف الدعوى  للقرار في الـ25 من الشهر الجاري .

وحسب تفاصيل البلاغ بحسب التحريات بأن المتهمة الأولى حطت رحلة طائرتها مطار الخرطوم قادمة من تركيا وعند مرورها بصالة الوصول أخضعت حقائبها الثلاث للتفتيش واتضح أن إحداهن بها ملابس وداخلها كمية من صناديق البسكويت وبتفتيشها تبيَّن وجود داخلها (360) شريطاً، من العقاقير المخدرة  الواحد منه يحتوي على سبع حبات بحد تعبيره، لافتاً إلى أنه وبعدها تم حجز المعروضات بأورنيك حجز جمركى ومن فتح إجراءات في مواجهة المتهمة الأولى التي أكدت بأنها أجنبية تبلغ (52) عاماً، دخلت البلاد منذ خمس سنوات، وتعمل التجارة وأن المتهم الثاني سدد لها تكاليف سفرها من دولتها المجاورة إلى تركيا ومنها للخرطوم وطلب منها إيصال الحقيبة محل القبض لشخص آخر بالخرطوم، ونفت معرفتها بالحبوب المخدرة، في ذات الوقت كشفت التحريات للمحكمة بأنه تم القبض على المتهم الثاني واتضح بأنه كان في استقبال المتهمة الأولى بالمطار وأنه من جنسيتها الأجنبية  ويبلغ (51) عاماً، دخل البلاد قبل سبع سنوات، ويعمل في الاستيراد والتصدير بالسوق الشعبي، مبيِّناً بأن المتهم الثالث الذي فصلت النيابة الاتهام ضده لتعذر القبض عليه هو من تكفل بإجراءات سفر المتهمة الأولى للبلاد ولا علاقة له بذلك، لافتاً إلى أن حقيبة المعروضات تخص المتهم الهارب، موضحاً بأنه يتعامل مع المتهمة الأولى في تجارة الملابس فقط.

فيما دفع المتحري بمستندي اتهام الأول صادر من الأدلة الجنائية توضح بأن المضبوطات من عقاقية الإدمان المخدرة ومدرجة في الجدول الثالث من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، بينما المستند الثاني عبارة قرص مدمج (سي دي) يحتوي على دردشات ورسائل بين المتهمة الأولى والثاني وتذكرة السفر وغيره.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى