إعادة ملف قضية الشهيد محجوب التاج للمحكمة

 

الخرطوم- محمد موسى    18 أكتوبر 2022م

رفضت محكمة الاستئناف الخرطوم استبعاد وكيل النيابة محمد الصافي، من الظهور أمام محكمة الموضوع وتمثيل الحق العام في قضية الشهيد محجوب التاج .

وأعادت محكمة الاستئناف ملف الدعوى الجنائية إلى محكمة الموضوع ووجهتها بالسماح لوكيل النيابة الصافي، بالشهور أمامها لتمثيل الحق العام.

ويواجه (9) من منسوبي جهاز المخابرات العامة بينهم ضباط برتب متفاوتة وأفراد الاتهام على ذمة الدعوى الجنائية بمقتل الشهيد محجوب التاج طالب كلية الطب جامعة الرازي في مطلع العام 2019م .

فيما كشف مصادر لـ(الصيحة) بأنه محكمة الاستئناف أعادت ملف الدعوى أمام محكمة الموضوع للسير في إجراءاتها وحددت في المقابل جلسة آخر الشهر الجارى لاستئناف جلسات محاكمة المتهمين.

 

وأفصحت مصادر الصحيفة بأن محكمة الاستئناف قد أصدرت قرارها وأوامرها بإلغاء قرار محكمة الموضوع وسمحت بظهور وكيل النيابة محمد الصافي، كعضو في هيئة الاتهام في الدعوى أمام محكمة الموضوع وذلك إعمالاً لأحكام نص المادة (185/و) من قانون الإجراءات الجنائية السوداني لسنة 1991م، وشدَّدت في قرارها على أن تسبيب القرارات والأحكام على الوجه الأكمل هو قاعدة أساسية لايمكن الحيد عنها، بل أن القصور في التسبيب يعيب القرار ويعرِّضه للبطلان.

ضمان اتساق إجراءات

وأوضحت محكمة الاستئناف الخرطوم بأنه وباطلاعها على محضر المحاكمة وجدت أن طلب هيئة الدفاع باستبعاد وكيل النيابة محمد الصافي من تمثيل الاتهام في القضية لأنه قام باستجواب المتهم السابع وهو بالتالي أصبح خصماً، ونوَّهت الاستئناف إلى أن محكمة الموضوع أشارت في قرارها باستبعاد وكيل النيابة إلى أنها لم تجزم بأنه قام بمباشرة التحري، فيما نبَّهت الاستئناف إلى أنه وبمراجعتها محضر يومية التحرى وجدت بأن وكيل النيابة الصافي الصادر ضده قرار باستبعاده من تمثيل الاتهام في الدعوى قد وافق على توجيه صدر له من وكيل نيابة بتاريخ 12 يناير 2021م بالقبض على المتهم السابع، وشدَّدت الاستئناف في قرارها على أنها لاتجد في ذلك غضاضة في توجيه وكيل النيابة للشرطة أو كلاء النيابة الأقل درجة حيث أن ذلك لا يتعارض مع القانون، بل رأت الاستئناف قيام وكيل النيابة بهذا الدور هو الغرض من إنشاء النيابة العامة وذلك لضمان اتساق إجراءات ماقبل المحاكمة والقانون والتكييف الصحيح للوقائع وتوجيه التهمة التي تتفق مع تلك الوقائع أو شطب الاتهام في حال عدم توفر البينات التي ترقى لتوفر بينة مبدئية للاتهام.

طعون اتهام عام وخاص

ويجئ قرار محكمة الاستئناف الخرطوم بإلغاء قرار محكمة الموضوع باستبعاد ورفض ظهور وكيل النيابة محمد الصافي لتمثيل الاتهام في القضية، نتيجة الطعن الذي تقدم به ذات وكيل النيابة باعتباره عضو هيئة الاتهام وتأييده من قبلها والذي أشار في بعض مؤجز أسبابه بأن المشرع السوداني في المادة (19) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 91م نص على أن يكون للنيابة العامة سلطة الإشراف على سير الدعوى الجنائية وتوجيه التحري ومباشرة الإدعاء أمام المحاكم، فضلاً عن أن المادة (11) من قانون النيابة العامة لعام 2017م نص على تولي الإدعاء أمام المحاكم وبالتالي لايوجد سند لقرار المحكمة بحرمان ممثل النائب العام من تمثيله الإدعاء في القضية، وأشار الاتهام حسب طعنه للاستنئاف والتي أيَّدته بأن المحكمة قد أخطأت في تسمية وكيل النيابة متحرٍ، حيث لم يرد اسمه باليومية كمتحر فيها – وإنما ظهر أمام محكمة الموضوع كعضو هيئة الاتهام واستجوب عدد من شهود الاتهام

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى