في قضية الخلية الإرهابية .. المحكمة ترفض الإفراج عن رئيس الأمن العسكري السابق بالضمانة

 

الخرطوم – محمد موسى

أعلنت المحكمة الخاصة أمس، رفضها طلب الإفراج بالضمانة عن رئيس الأمن العسكرى الأسبق اللواء متقاعد صديق سيد أحمد، وذلك على ذمة اتهامه و(26) آخرين من منسوبي الأمن الشعبي في قضية الخلية الإرهابية.

ويواجه المتهم (صديق) الاتهام على ذمة القضية, الى جانب وزير المعادن الأسبق بالعهد البائد كمال عبد اللطيف، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية السابق الفريق ركن مصطفى محمد.

تهم تصل للإعدام 

فى وقت رفضت فيه المحكمة الخاصة التي عُقدت بمعهد تدريب العلوم القضائية بأركويت كذلك, طلباً للإفراج عن المتهم الحادي والعشرين موظف بإحدى المؤسسات بالضمانة العادية, إلى جانب المتهم الحادي عشر رئيس الأمن العسكري الأسبق اللواء متقاعد صديق سيد أحمد، وبرّرت المحكمة رفضها الإفراج عن المتهمين بالضمانة إلى أن المتهمين يواجهان تهماً خطيرة على ذمة الدعوى الجنائية تصل عقوبتها للإعدام وهي من التهم التي لا يجوز الإفراج فيها بالضمانة العادية, وذلك استناداً لنص المادة (106) من قانون الإجراءات الجنائية، وأشارت المحكمة بقولها (فإنه قد جاء في مثل هذه القضايا ثلاثة حقوق, الأولى حق لله والثانية حق للدولة والثالثة حق للشخص المتضرر).

 متابعة صحية وعلاج

وقالت المحكمة فى حيثيات رفضها الافراج عن المتهمين (11/21) بالضمانة العادية لظروفهما الصحية, بأنها وسبق وافقت على طلبات ذات المتهمين بالسماح لهما بتلقي العلاج والرعاية الصحية بواسطة طبيبهما الخاصين بهما، وشددت المحكمة على انها تتابع حالة المتهمين الصحية من خلال مستندات وتقارير طبية تُودع أمامها، ولفتت  المحكمة الى انه ومن خلال مراجعة محضر التحري, اكتشفت بأن المتهمين الحادي عشر والحادي والعشرين لم يفرج عنهما بالضمانة, وانما ظلا بالحبس وحتى مرحلة مُحاكمتهما، في وقت أفرجت فيه النيابة عن متهمين بالضمانة وذلك بحسب تنازلها عن حقها العام   .

 

إفراجٌ لظروف صحية

الجدير بالذكر أنّ ممثلي دفاع المتهمين الـ(11/ 21) تقدما بطلب إلى المحكمة برئاسة القاضي أنس عبد القادر فضل المولى، في جلسة سابقة يلتمسان من خلاله الإفراج عن موكليهما المتهمين بالضمانة وذلك لظروفهما المرضية والصحية وحاجتهما الدائمة للعلاج المتواصل، إلا ان ممثل الاتهام في القضية اعترض على طلبيهما والتمس من المحكمة رفضه، معللاً الى انه وبحسب نص المادة (106) من قانون الإجراءات الجنائية فإنه لا يجوز الإفراج عن أي متهم يواجه اتهاماً في مثل هذ القضية, لأن عقوبتها تصل للإعدام.

انسحاب برغبة متهم

في ذات الوقت, أعلن المحامي د. بابكر الصائم بابكر، للمحكمة عن انسحابه من تمثيل دفاع موكله المتهم السادس والعشرين وذلك بناءً على طلب المتهم ورغبته بتعيين محام آخر بدلاً منه للدفاع عنه.

 الفصل في طلب

من جهتها, قرّرت المحكمة الفصل في طلب بعض ممثلي دفاع المتهمين بإحالة ملف القضية إلى محكمة عسكرية في الجلسة القادمة التي حَدّدتها منتصف الشهري الجاري، وذلك بعد أن أودع (3) من ممثلي دفاع المتهمين أمس, تعقيبهما على رد ممثل الاتهام برفض طلبهم بإحالة ملف الدعوى لمحكمة عسكرية .

 معلومات للاستخبارات العسكرية

في ذات السياق, تقدم فيه ممثل دفاع المتهم الأول للمحكمة بتعقيبه على رد ممثل الاتهام شفاهة باعتباره متضامناً مع بقية دفاع المتهمين بإحالة القضية للقضاء العسكري، عازياً ذلك إلى أن موكله المتهم الأول رقيب بالجيش يتبع لهيئة الاستخبارات العسكرية ومازال بالخدمة, وان المتحري في جلسة سابقة افاد بان المتهمين تلقوا تدريباً بمعسكر خالد بن الوليد التابع للجيش، إضافةً إلى أنه وبحسب أقوال شهود الاتهام, فإن المقر الذي تمت مداهمته وقبض بعض المتهمين فيه يتبع كذلك إلى هيئة الاستخبارات العسكرية، بالاضافة إلى أن المتهمين وبحسب التحريات كانوا يدلفون إلى القيادة العامة وهيئة الاستخبارات العسكرية ويقومون بمدها بالمعلومات، مشدداً كذلك على أن الأسلحة والسيارات التي ضُبطت تتبع للاستخبارات، منوهاً إلى انها جميعها مؤشرات تستجوب إحالة ملف القضية للمحكمة العسكرية، كما اكد ممثل دفاع المتهم الأول في تعقيبه الشفاهي للمحكمة بأن قانون القوات المسلحة 2007م والمعدل إلى 2013م قد جوّز في المادة (4) محاكمة المدنيين المشتركين وفق القضاء العسكري، مشدداً على أن موكله المتهم الأول مازال بالخدمة بالجيش ويتبع له – وبالتالي فإن المحكمة العسكرية هي جهة اختصاصه، لافتاً إلى أن قانون القوات المسلحة أجاز محاكمة العسكريين أمام محاكم جنائية في جرائم القصاص والحدود وذلك ما لا يتوفّر في الدعوى الجنائية الماثلة بالمحكمة .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى