Site icon صحيفة الصيحة

النيابة تطعن في قرار تبرئة النائب الأسبق للرئيس المعزول علي عثمان من خيانة الأمانة في قضية العون الإنساني

 

 

الخرطوم: محمد موسى       23مارس2022م 

كشفت مصادر لـ(الصيحة)، عن تقديم نيابة جرائم الفساد ومخالفات المال العام مذكرة طعن لمحكمة الاستئناف الخرطوم، ضد قرار تبرئة النائب الأسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه، وذلك في قضية اتهامه وآخرين معه في مخالفات مالية بمنظمة العون الإنساني والتنمية.

وقالت المصادر ان الاتهام عن الحق العام في الدعوى الجنائية نيابة الأموال العامة قد تقدّمت بطعن لدى محكمة الاستئناف الخرطوم ضد قرار محكمة الموضوع محكمة جنايات جرائم الفساد ومخالفات المال العام برئاسة القاضي المعز بابكر الجزولي، بتبرئة المتهم الثالث في القضية النائب الاسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه من تهمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومخالفة قانون الإجراءات المالية والمحاسبية.

الجدير بالذكر أن محكمة الموضوع كانت قد برأت المتهم الثالث (طه) من الاتهام على ذمة الدعوى الجنائية وذلك لعدم تقديم النيابة العامة اي بيِّنة ضده وفوق مرحلة الشك المعلوم لإدانته بمُوجبها مُطلقاً.

وأمرت المحكمة وقتها بمخاطبة نيابة الأموال العامة برد مبلغ (3) ملايين جنيه الى المبرأ من الاتهام (طه) كانت قد سددها لها بوصفها كفالة على ذمة القضية وقت التحريات الأولية.

يذكر أيضاً ان المحكمة قد أصدرت وقتها حكماً بسجن المدان الأول في الدعوى الجنائية المدير العام الأسبق لمنظمة العون الإنساني والتنمية د. سراج الدين عبد الغفار، لعام كامل ابتداءً منذ 31 يناير 2022م، وذلك لإدانته بخيانة الامانة للموظف العام ومخالفته نص المادة (177/2) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، وفرضت المحكمة غرامة مالية بلغت (3) ملايين جنيه في مواجهة المدان الأول وبعدم دفعها سجنه لمدة (6) أشهر أخرى تسري بالتتابع بعد انقضاء فترة عقوبته الأساسية.

فيما قررت المحكمة كذلك تبرئة المدان الأول مدير عام المنظمة الأسبق من الاتهام بمخالفة نص المادة (35) من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعدم وجود بيِّنة بذلك.

في ذات السياق، أنزلت المحكمة آنذاك أيضاً عقوبة بالغرامة المالية في مُواجهة المدان الثاني مدير ديوان حسابات أسبق محمد الفتح بك قدرها (3) ملايين جنيه وبعدم دفعها سجنه لمدة (6) أشهر أخرى ، وذلك لإدانته على ذمة القضية بالتملك الجنائي ومخالفته نص المادة (180) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، فيما أمرت المحكمة المُدان الثاني برد مبلغ (2.70) مليون جنيه لصالح حكومة السودان، وأمرت المحكمة كذلك في حيثيات قرارها بمُصادرة السيارتين التي امتلكهما المدانان الأول والثاني من المنظمة دون وجه حق وذلك لصالح حكومة السودان.

الجدير بالذكر أن ممثل دفاع المدانين الأول والثاني في القضية تقدم بطعن أيضاً لدى محكمة الاستئناف ضد قرار إدانتهما في القضية

Exit mobile version