Site icon صحيفة الصيحة

في محاكمة المعزول وطه وهارون والفاتح عز الدين: “ضغط الدم الشرياني” يحول دون مثول “المعزول” أمام المحكمة

محكمة البشير

 

= المعزول ومعاونيه يواجهون تهما تتعلق بقتل المتظاهرين في العام 2019م

= المحكمة تدون بيِّنات المعزول الأساسية بمستشفى السلاح الطبي بعد تأكدها بأن حالته الصحية لن تمكنه من المثول امامها

= الدفاع يعترض على طلب تأجيل الجلسة لمرض وكيل النيابة المباشرة لإجراءات القضية، والمحكمة توافق علي التأجيل

الخرطوم: محمد موسى    17مارس2022م 

كشفت المحكمة الخاصة أمس، عن مقابلتها للرئيس المعزول عمر البشير، بمقر استشفائه بمستشفى السلاح الطبي وتدوين بيِّناته الأولية وذلك للسير في إجراءات محاكمته الى جانب نائبه الأسبق علي عثمان محمد طه وآخرين.

ويواجه الرئيس المعزول و(طه) ورئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول أحمد هارون ورئيس البرلمان الأسبق الفاتح عز الدين الاتهام بقتل المتظاهرين في العام 2019م.

وكشفت المحكمة الخاصة والمنعقدة بمعهد تدريب العلوم القانونية والقضائية بأركويت برئاسة القاضي زهير بابكر عبد الرازق، عن ذهابها للرئيس المعزول بمستشفى السلاح الطبي وتدوين بيِّناته الأساسية وذلك عقب إفادتها بواسطة الأطباء المتابعين لحالته الصحية بأنه يعاني من ارتفاع في ضغط الدم الشرياني وحالته الصحية لن تمكنه من المثول امام المحكمة، فيما مثل أمام المحكمة في جلسة الأمس المتهم الرابع، ودونت المحكمة بيِّناته الأسياسية وأفادها بأنه يدعى الفاتح عز الدين المنصور أحمد، ويبلغ من العمر  61 عاماً ومهنته أستاذ مشارك بكلية القانون بجامعة الزعيم الأزهري، وسمحت المحكمة له بمغادرة قاعتها ونقله الى السجن القومي كوبر محل حبسه وذلك تقديراً لظروفه الصحية ومرضه مع تمثيله في غيابه امام المحكمة بواسطة محاميه، في وقت دوّنت فيه المحكمة أيضاً البيانات الأساسية للمتهم الثاني النائب الأسبق للرئيس المعزول وأفاد بأنه يدعى علي عثمان محمد طه، ويبلغ من العمر 75 عاماً، في وقت دوّنت فيه المحكمة أيضاً بيانات المتهم الثالث وأفاد خلالها بأنه يدعي أحمد محمد هارون آدم، يبلغ من العمر 57 عاماً ويعمل رئيساً مفوضاً لحزب المؤتمر الوطني حتى صبيحة انقلاب 11 ابريل 2019م.

طلب بإعادة أوراق

من جهته، وفي مستهل جلسة الأمس تقدم ممثل الاتهام عن الحق الخاص بطلب مكتوب للمحكمة التمس خلاله إعادة أوراق الدعوى الجنائية للنيابة، مبرراً ذلك الى أن النيابة العامة وجهت تهماً للمتهمين دون إخطاره بذلك، مؤكداً في طلبه بأن السوابق القضائية اجازت للمحكمة إعادة ملف الدعاوى الجنائية للنيابة حال طلب الاتهام ذلك.

لا سند قانوني

من جهتها، رفضت المحكمة طلب ممثل الاتهام عن الحق الخاص المتعلق بإعادة أوراق القضية الى النيابة مرة أخرى، وذلك لعدم وجود سند قانوني وقرّرت المحكمة السير في إجراءات المحاكمة بسماع المحقق النيابي، وبرّرت المحكمة رفضها الطلب وذلك لتقديمه بواسطة ممثل الاتهام عن الحق الخاص وليس بواسطة النيابة التي لها الحق دون سواها في تقديم طلب إعادة الأوراق اليها مرةً أخرى من أمام المحكمة، ونبّهت المحكمة الى أنها قررت الفصل في الطلب مباشرة دون السماح لممثلي الدفاع عن المتهمين بالرد عليه، وذلك لتعلقه بالنظام الأساسي، وأشارت المحكمة في حيثيات قرارها بأن سُلطة طلب إعادة أوراق الدعوى الجنائية للنيابة عقب وضعها أمام المحكمة سلطة أصيلة للنيابة العامة وينبغي أن تقدم النيابة طلباً بذلك للمحكمة، وذلك مراعاة للقانون والعدلة، وشدّدت المحكمة على أن تقديم طلب إعادة الأوراق للنيابة بواسطة ممثل الاتهام عن الحق الخاص غير مقبول من حيث الشكل، كما أن السوابق القضائية لا تسعف طلب ممثل الاتهام عن الحق الخاص، وإنما أعطت النائب العام فقط حق طلب الأوراق بعد إحالتها للمحكمة، ونوهت المحكمة الى أنه لا يجوز للنيابة العامة التدخل في يومية التحري بعد إحالتها للمحكمة الا بعد موافقتها على ذلك، وقالت إنه ولطالما أن القانون حرم النيابة من التدخل فمن باب أولى أن يمنع غيرها في الاتهام عن الحق الخاص بطلب اعادة اوراق القضية للنيابة مرة أخرى.

طلب تأجيل لمرض

في ذات السياق، تقدم ممثل الاتهام عن الحق العام وكيل النيابة محمد الصافي بطلب للمحكمة يلتمس فيه تأجيل جلسة الأمس الى أخرى، وذلك لمرضه بالملاريا وعدم قدرته على مواصلة السير في اجراءات القضية.

 

النيابة ليس شخصاً

من جهته، اعترض المحامي عبد الباسط سبدرات، رئيس هيئة الدفاع عن المتهم الأول الرئيس المعزول عمر البشير، على طلب الاتهام بتأجيل الجلسة الى أخرى لمرض وكيل النيابة المباشرة لإجراءات القضية، والتمس من المحكمة رفض الطلب والسير في الإجراءات بسماع المتحري، وبرّر سبدرات اعتراضه للمحكمة الى أن النيابة العامة ليس شخصا واحدا وإنما هنالك عدد من وكلاء النيابة يمكن لأي منهم تمثيل الاتهام في القضية امام المحكمة، منوهاً الى أن ممثل الاتهام سبق وأن تغيب عن المثول امام المحكمة في الجلسة الماضية وكان ينبغي عليه قبل المثول أمام المحكمة في جلسة الأمس أن يبلغ رئيسه المباشر بمرضه حتى يتسنّى لهم تكليف وكيل نيابة بديلاً منه.

تمثيل الحق الخاص

في ذات السياق، اعترض المحامي هاشم أبو بكر الجعلي، رئيس هيئة الدفاع عن المتهم الثاني علي عثمان محمد طه، على طلب الاتهام بتأجيل الجلسة الى أخرى والتمس من المحكمة رفضه والسير في الإجراءات، معللاً ذلك الى أن الترافع أمام المحاكم الجنائية ينعقد الحق فيه للنيابة أو من تأذن له بذلك، مشيراً الى أن المحكمة دوّنت حضور محامين يمثلون الحق الخاص في الدعوى الجنائية وبالضرورة قد حدث ذلك بعد إذن النيابة ، مشدداً على أنه وفي كل الأحوال كان وكيل النيابة حاضراً أو غائباً فإن ممثل الاتهام عن الحق الخاص يمثلها قطعاً.

حرص المحكمة والدفاع

في ذات الوقت، اعترض المحامي محمد الحسن الأمين، رئيس هيئة الدفاع عن المتهم الرابع الفاتح عز الدين، على طلب الاتهام والتمس من المحكمة رفضه، مبرراً ذلك أن الاتهام درج في طلب تأجيل الجلسة تارة لغيابة وتارة أخرى لمرضه، في الوقت الذي ظل المتهمون فيه بالحبس طوال (3) سنوات انتظاراً لمحاكمتهم على ذمة القضية، مشدداً على أن المحكمة وحرصاً منها على سير إجراءات المحاكمة ذهبت للمتهم الأول الرئيس المعزول عمر البشير بمقر استشفائه ودوّنت بيّناته الشخصية، فيما حرصت هيئة الدفاع كذلك على إحضار المتهم الرابع أمام المحكمة بالرغم من مرضه وذلك لتدوين بيّناته الأولية ومن ثم السماح له بمُغادرة الجلسة وتمثيله في غيابه، والتمس ممثل الدفاع عن المتهم الرابع في اعتراضه رفض طلب تأجيل الجلسة أو الإفراج عن المتهمين بالضمانة.

قضية سياسية

من جانبه، تقدم المحامي أحمد أبو زيد أحمد، رئيس هيئة الدفاع عن المتهم الثالث أحمد هارون، بطلب للمحكمة يلتمس فيه التصديق للمتهم الأول الرئيس المعزول عمر البشير، والثاني علي عثمان محمد طه، والثالث أحمد هارون، بالضمانة وذلك عطفاً على إفادة المحكمة لهم في الجلسة الماضية بأن المتهمين الثلاثة غير مقبوض عليهم على ذمة الدعوى الجنائية التي تنظرها، واستند ممثل الدفاع في طلبه لنص المادة (108) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م التي تتعلّق بالإفراج في الجرائم الأخرى، وطالب الدفاع من المحكمة إلزام الاتهام بمراعاة قواعد العدالة وتقدير ظروف المتهمين الذين ظلوا بالحبس لأكثر من (3) سنوات، وأكد أبو زيد في طلبه بأن القضية المدونة ضد موكله سياسية من الدرجة الأولى وذلك لعدم معرفتهم بهوية الشاكي فيها وعدم إخطار المتهمين بها حتى يعلموا مَن الذي تقدم بشكوى ضدهم، والتمس ممثل الدفاع من المحكمة الإسراع في إجراءات محاكمة موكله المتهم (هارون) وذك لعدم وجود محكمة دستورية بالبلاد والتي يشكل وجودها ضمانة دستورية وقانونية لحقوق المتهمين، وأكّد ممثل الدفاع في طلبه للمحكمة بأنّه لا رغبة له في تأجيل جلسة المحاكمة وذلك لإضرارها بالمتهمين ملتمساً من المحكمة إما الإسراع في إجراءات محاكمة المتهمين أو الإفراج المؤقت عنهم استناداً لنص المادة (184) من قانون الإجراءات الجنائية.

إعلان شخصي وحضور

من جانبه، تمسّك ممثل الاتهام عن الحق العام وكيل النيابة محمد الصافي، بطلبه المتعلق بتأجيل الجلسة إلى أخرى وذلك لمرضه، مُضيفاً بأنه قد حضر أمام المحكمة بالأمس وذلك تلبيةً لإعلانها له باسمه الشخصي – إلا أنه يتناول عقاقير طبية لإصابته بمرض الملاريا ولا يستطيع مواصلة إجراءات الجلسة ، واعترض ممثل الاتهام على طلب محامي الدفاع عن المتهمين المتعلق بالإفراج عنهم بالضمانة، ملتمساً من المحكمة رفض الطلب، مبرراً ذلك الى أن المتهمين من الأول وحتى الثالث لم يتم القبض عليهم على ذمة إجراءات القضية الماثلة أمام المحكمة وإنما هم مقبوضون على ذمة بلاغات أخرى وتم استجوابهم استناداً لنص المادة (42) من قانون الإجراءات الجنائية التي تتعلّق بمشتملات محضر التحري.

عقبات وظروف طارئة

من جهتها، حسمت المحكمة، الجدال القانوني بين طرفي القضية (الاتهام والدفاع)، وقرّرت تأجيل جلسة المحاكمة الى أخرى وذلك تقديراً للظروف المرضية لوكيل النيابة المباشر لتمثيل الاتهام عن الحق العام أمامها، وقالت المحكمة في حيثيات قراراها إن أبرز ما يميز العدالة أن تكون ناجزة – إلا أن ذلك قد يصطدم في الواقع بعدة عقبات ابرزها الظروف الطارئة التي يتعرض لها أطراف الدعوى ولعل المرض أبرزها، الأمر الذي يحتم عليها مُراعاة تلك الظروف تحقيقاً للعدالة، ونوّهت المحكمة الى أن اختيار ممثل جديد لهيئة الاتهام عن الحق العام كان إحدى المعالجات التي كانت ستتخذها  – إلا أن إعلانها الصادر للنيابة العامة في الجلسة الماضية كان معنوناً لممثل الاتهام بالاسم وكيل النيابة محمد الصافي، باعتبار الشخص المكلف بتمثيل الاتهام امامها في الدعوى الجنائية، وشددت المحكمة على أنها كان يمكنها أن تقرر السير في إجراءات المحاكمة بسماع المتحري – إلا أن ذلك يضر بجوهر العدالة، لا سيما وأن ممثلي الاتهام في الحق الخاص لا يمكن أن يحلوا محل النيابة، كما أن ظهورهم أمامها لم يكن بإذن من النيابة وإنما الظهور عن الحق الخاص لا يحتاج لإذن من النيابة ، مشددة على أنها كانت ستقبل طلب الدفاع باستمرار جلسة المحاكمة في حضور هيئة الاتهام عن الحق الخاص في حال لم يمثل أمامها ممثل الاتهام عن الحق العام أو دونا حضورهما أمامها بالتضامن ضمن هيئة واحدة.

جوهرية ولا أمزجة أطراف

وأوضحت المحكمة في حيثيات قرارها بأنها كان يمكن لها أيضاً أن تقرر الاستمرار في إجراءات محاكمة المتهمين – إلا أن الإجراء التالي في القضية هو سماع خطبة الاتهام والتي لا بديل للاتهام الا بتقديمها – إلا أنه قد بدأ للمحكمة عدم جاهزية ممثل الاتهام لتقديمها لعدم إعداده لها، وشددت المحكمة على أن خطبة الادعاء هي أمر جوهري وفقاً لوقائع الدعوى الجنائية وليس طرفاً إجرائياً يمكن الاستغناء عنه أو يُخضع لأمزجة الأطراف، وأكدت المحكمة أن خطبة الاتهام يجب أن تشكل وصفاً دقيقاً لوقائع الدعوى الجنائية وملابساتها وأدلة الإثبات التي يرغب الاتهام في تقديمها، وطالب المحكمة الاتهام بتقديم نظرية متكاملة في خطبته حول المواد موضوع الاتهام والتي تتعلق بالاشتراك الجنائي والاتفاق وكل عناصر ذلك، وشددت المحكمة على أن خطبة الاتهام تكتسب أهمية كبرى في ظل العديد من التساؤلات لهيئة الدفاع حول شخصية الشاكي، ونبهت المحكمة الى أن الاتهام الذي أُحيل بموجبه المتهمون للمحاكمة أمامها يشمل تهمة ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية وهي من الجرائم الحديثة التي ألحقت بالقانون الجنائي ولم تجد حظها من التطبيق والمناقشة، الأمر الذي يقتضي إعداد نظرية متكاملة من قبل الاتهام حول هذه الجرائم، ونبهت المحكمة الى أنها لا تجد أي مناص من تأجيل الجلسة لأخرى حتى يتسنى للاتهام تقديم خطبة الادعاء امامها في الجلسة القادمة.

عدم وضوح رؤية

وحول طلب ممثلي الدفاع عن المتهمين الأول والثاني والثالث بالضمانة، قالت المحكمة إنها وجدت عدم وضوح رؤية حول حبس المتهمين على ذمة الدعوى الجنائية في عدم تجديد حبسهم والتجديد لهم دون عرضهم على القضاء أمر عاجل يقتضي سماع المتحري حولها ومن ثم الفصل في الطلب.

قبض في بلاغات أخرى

من جهته، مثل المحقق النيابي وكيل النيابة عبد الرحيم الخير امام المحكمة أمس، وافاد بأن أصدر أوامر بالقبض على المتهم الأول الرئيس المعزول عمر حسن أحمد البشير والمتهم الثاني علي عثمان محمد طه، والمتهم الثالث أحمد هارون، وذلك لاستجوابهم على ذمة القضية، منبهاً الى أنه قام بمخاطبة السجن القومي كوبر بأوامر القبض على المتهمين لتسليمهم له للتحري معهم – إلا أنه أكد للمحكمة بأن إدارة السجن أكدت له بأن المتهمين سبق وأن تم القبض عليهم على ذمة بلاغات أخرى ولا يمكن تنفيذ أمر قبض على متهم سبق وأن تم القبض عليه، مؤكداً للمحكمة بأنه بعدها قام باستجواب المتهم الأول بتاريخ 24/12/2020م فيما قام باستجواب المتهمين الثاني والثالث بتاريخ 24/2/2021م وذلك بمقر حبسهم بالسجن القومي كوبر وذلك استناداً لنص المادتين (42،54) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م التي تتعلق بمشتملات محضر التحري وسلطات المتحري.

 

 

قبض على المعزول وهارون وطه

من جهتها، أصدرت المحكمة أمراً بالقبض على الرئيس المعزول عمر البشير والمتهم الثاني نائبه الأسبق علي عثمان محمد طه، والمتهم الثالث رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول أحمد هارون، وإيداعهم الحبس على ذمة إجراءات الدعوى الجنائية، وذلك اعتباراً من تاريخ استجوابهما على ذمة القضية ، وألزمت المحكمة المتحري بإحضار ما يثبت بأن المتهمين مقبوض عليهم على ذمة إجراءات بلاغات أخرى أو انها ستعتبر القبض على المتهمين ابتداءً من تاريخ قيد الدعوى الجنائية بتاريخ 3/12/2019م، وذلك بعد أن اتضح لها بعد سماع أقوال المتحري بأن المتهمين لم يتم القبض عليهم على ذمة اجراءات القضية على اعتبار أن المتهمين مقبوض عليهم على ذمة بلاغات أخرى، وقالت المحكمة بأنه ولطالما أنّ الأمر يتعلق بالحقوق الأساسية للمتهمين، فإن ولاية المحكمة وبصفتها حامية للحقوق والحريات تمتد لتشمل ذلك وإن كان الإجراء قد تم في مرحلة التحري، منوهة الى أن ما ذكره المتحري بأنه لم يقبض على المتهمين لأنهم مقبوض عليهم في إجراءات أخرى لعدم جواز توقيع القبض على القبض لا سند له من القانون أو المنطق، وأكدت المحكمة بأن تحديد موقف المتهم من الدعوى المحددة هو أمر ضروري تتوقّف عليه الكثير من الأمور، أبرزها حقه في الإفراج بالضمانة أو اعتبار مدة الحبس التي قضاها بالسجن كجُزء من العقوبة في حالة إدانته وتوقيع عقوبة السجن عليه، لا سيما وأن العقوبات تسري بالتتابع ولا يوجد ما يمنع سريان فترة الحبس الاحتياطي بالتطابق، وتساءلت المحكمة حول إذا صدر منطوق حكم في الدعوى الأولى التي دونت ضد المتهمين؟ فإن من حقه احتساب فترة حبسه الاحتياطي التي قضاها بالسجن في الدعوى الجنائية التي تنظرها.

في ذات الوقت، قررت المحكمة إرجاء الفصل في طلبات هيئات الدفاع عن المتهمين المتعلقة بالإفراج عنهم بالضمانة لحين الفراغ من سماع قضية الاتهام.

وحددت المحكمة جلسة يوم الأربعاء المقبل لسماع خطبة الاتهام والسير في إجراءات القضية بسماع المتحري.

Exit mobile version