ضوابط جديدة لصادر السلع

الخرطوم- رشا التوم

أصدر بنك السودان المركزي، ضوابط وإجراءات جديدة لصادر السلع.

وألغى البنك المركزي وفقاً للضوابط الجديدة، منشورات الصادر الصادرة في يناير من العام الجاري.

ومنعت الضوابط البنوك من تنفيذ عمليات الصادر بطريقة المستندات مقابل القبول (D/ A) أو بطريقة الدفع ضد المستندات (CAD)، وطالب المصارف بالتأكد من عدم حظر المساهمين أو المؤسسين للشركة، وعدم تكملة أي إجراء لصادر الثروة الحيوانية ومنتجاتها إلّا بعد إبراز وثيقة تأمين ويشمل كل الدفع عدا المقدم.

وألزم المصدر بالتعهّد بإخطار المصرف بأي تعديل يطرأ في عنوانه، وسمح بتجزئة الشحنات شريطة إصدار استمارة لكل شحنة.

وفيما يتعلّق بمتابعة حصيلة الصادر، ألزم المصارف بإلزام المصدرين بتحديد وكيل الشحن ومتابعة الوكلاء لضمان استرداد الحصيلة في الوقت المحدّد ومتابعة وكلاء الشحن والبواخر لضمان تسليم بوليصة الشحن فور إكمال عملية الصادر، وفي حالة عدم تسليم البوليصة خلال فترة اسبوعين من تاريخ الشحن، على المصرف إبلاغ البنك المركزي بالجهة المقصرة فوراً.

وحدّدت الضوابط فترة حصيلة الصادرات بـ(30) يوماً بمجرّد قبول المستندات وبحد أقصى من تاريخ الشحن في حالة تنفيذها بطريقة الاعتماد المستندي اطلاع، و(60) يوم في حالة الصادرات التي يتم تنفيذها بطريقة الدفع ضد المستندات، وبحد أقصى (90) يوماً للسلع المسموح بتصديرها بالبيع تحت التصريف والتي تُعلن عنها وزارة التجارة بغرض فتح أسواق جديدة وتشجيع صادراتها كسلعٍ هامشية.

وشدّد على عدم تنفيذ عملية صادر إلا لمالك السجل فقط، ونص على حظر العميل الذي لم يلتزم باسترداد حصائل الصادر خلال الفترة المسموح بها، فيما أكد على التعامل بصادر الذهب وفقاً للضوابط الخاصة به.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى