Site icon صحيفة الصيحة

السجن لمستثمرة أجنبية أوقفتها لجنة إزالة التمكين

محكمة

الخرطوم- محمد موسى

قضت محكمة الإرهاب (1) بمجمع محاكم جنايات الخرطوم شمال، بالسجن لعام في مواجهة مستثمرة أجنبية أدينت بتخريب الاقتصاد القومي للبلاد.

يذكر أن المدانة تم القبض عليها بواسطة شرطة لجنة إزالة التمكين وبحيازتها عملات أجنبية تفوق الـ(265) ألف دولار إثر بيعها آليات ومواد خام لمصنع تمتلكه بأم درمان دون إذن وزارة الاستثمار.

وفرضت ذات المحكمة برئاسة القاضي أنس عبد القادر فضل المولى غرامة على المدانة تبلغ (500) ألف جنيه وبعدم دفعها السجن لمدة (6) أشهر أخرى، وذلك لإدانتها بمخالفة نص المادة (6/ 9) من لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي.

وأدانت المحكمة المدانة الأجنبية بمخالفة نص المادة (57/ 1/ أ) من القانون الجنائي 1991م تعديل 2020م والتي تتعلق بتخريب الاقتصاد القومي للبلاد، وأدانتها كذلك بمخالفة نص المادة (6/ 9) من لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي.

وأمرت المحكمة بمصادرة مبلغ (265.310) دولار لصالح وزارة المالية.

فيما أمرت المحكمة أيضاً برد مبلغ (230) ألف يوان صيني ومبلغ (14.900) جنيه سوداني للمدانة ضبطتها السلطات بحوزتها يوم الحادثة.

وقالت المحكمة في حيثيات قرارها، إن المدانة وهي “صينية” الجنسية مستثمرة أجنبية بالبلاد وفقاً لقانون الاستثمار، بامتلاكها مصنعاً مختصاً بتصنيع الأحذية الجلدية والمواد البلاستيكية وتم إعفاؤها من الرسوم الجمركية وذلك تشجيعاً للاستثمار الأجنبي بالبلاد، وكشفت المحكمة عن عدم سداد المدانة ومنذ العام 2015م وقت إنشاء مصنعها بالبلاد مبلغ للضرائب يبلغ (2.913.393) جنيه.

ونبهت المحكمة في قرارها، إلى أن المدانة استخدمت وسائل أرادت من خلالها منحها ترخيصاً لتصنيع الأحذية الجلدية والبلاستيكية حصلت بموجبه على الاعفاء من الرسوم الجمركية وذلك من أجل ارتقاء ورفد وزيادة عجلة الاقتصاد القومي للبلاد – الإ أن المدانة الأجنبية وبعد ذلك قامت ببيع آليات المصنع وأرادت أن تغادر بمقابل البيع إلى بلادها دون سداد الرسوم الجمركية والضرائب المقررة عليها في حين جاء إعفاؤها من الجمارك تشجيعاً لاستثمارها في البلاد، وشدّدت المحكمة على أن ما قامت به المدانة هو قصد جنائي وتسبيب الضرر المباشر لاقتصاد البلاد من خلال حصولها على كسب غير مشروع  لنفسها.

وأشارت المحكمة إلى أنها توصلت في حيثيات قرارها إلى إدانة المتهمة بمخالفة نص المادة (6/ 9) من لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 2013م، وذلك عبر تحويلها آليات المصنع إلى نقد أجنبي بعد بيعه والاحتفاظ بمقابله بعملة الدولار، في الوقت الذي لا يجوز  فيه- بحسب القانون- التعامل بالنقد الأجنبي بالبيع أو الشراء الإ بالرجوع للجهات المختصة بالبلاد.

Exit mobile version