المحكمة ترفض تسليم رجل الأعمال عبد الباسط حمزة لنيابة إزالة التمكين

 

الخرطوم- محمد موسى

رفضت المحكمة إجراءات تسليم رجل الأعمال عبد الباسط حمزة إلى نيابة إزالة التمكين لإجراء التحريات معه على ذمة بلاغ مدون ضده.

وقالت مصادر لـ(الصيحة) ان قاضي محكمة الاستئناف عبد المنعم عبد اللطيف أحمد، رفض اجراءات تسليم (حمزة) لنيابة إزالة التمكين لوجود ملف قضيته التي ينظرها ذات القاضي أمام المحكمة العليا.

 

وكشفت مصادر الصحيفة بأن المحامي كمال عمر عبد السلام، عضو هيئة الدفاع عن (حمزة) قد ظهر أمام المحكمة في الاسبوع الماضي طالباً منها الموافقة على إجراءات تسليم موكله لنيابة التمكين – إلا أن المحكمة وحسب المصادر قد رفضت التوقيع على إجراءات تسليمه، وبرّرت ذلك الى أن اجراءات الدعوى الجنائية التي يحاكم بموجبها أمامها ملفها أمام المحكمة العليا للنظر في الطعن المقدم من نيابة مكافحة الفساد وجرائم الأموال العامة ضد قرار محكمة الاستئناف.

 

الجدير بالذكر أن المحكمة العليا الخرطوم كانت في وقت سابق قد سحبت ملف الدعوى الجنائية من امام محكمة الموضوع  – وذلك للنظر في الطعن الذي تقدم به ممثل هيئة الاتهام عن الحق العام وكيل نيابة مكافحة الفساد وجرائم الأموال العامة ضد قرار محكمة الاستئناف الخرطوم التي ألغت كافة الإدانات في مواجهة المتهم عبد الباسط حمزة – ما عدا إدانته بعدم تقديم إبراء الذمة .

يُذكر أن محكمة الاستئناف الخرطوم, أصدرت قراراً في مطلع يوليو الماضي قضى بإلغاء عقوبة السجن لـ(10) سنوات في مواجهة رجل الأعمال المعروف عبد الباسط حمزة، الى جانب إلغاء محكمة الاستئناف قرار محكمة الموضوع بإدانة وعقوبة المتهم (حمزة) بمخالفة نص المادة (6/7) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة ١٩٨٩ تعديل ١٩٩٦م اللتين تتعلقان بالحصول على المال العام بأي وسائل، بجانب إلغاء محكمة الاستئناف الإدانة والعقوبة في مواجهة (حمزة) بمخالفة نص المادة (35) من قانون غسل الأموال لسنة ٢٠١٤م، بالإضافة إلى إلغائها الإدانة والعقوبة في مواجهة المتهم, كذلك بمخالفة نص المادة (97) من القانون الجنائي السوداني لسنة ١٩٩١ والمتعلقة بتقديم بيان كاذب.

 

في وقتٍ, أبقت فيه محكمة الاستئناف على قرار محكمة الموضوع الخاصة التي عُقدت بمحكمة جنايات بحري وسط برئاسة قاضي الاستئناف عبد المنعم عبد اللطيف أحمد، بإدانة المتهم (عبد الباسط حمزة) بعدم تقديم إقرار وإبراء الذمة المنصوص عليه في المادة (9) من قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة ١٩٨٦ تعديل ١٩٩٦م، مع تأييدها للعقوبة بذات الغرامة (10) آلاف جنيه سوداني ضد المتهم حمزة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى