الإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً وتعزيراً لـ(أب جيقة)

المحكمة: المدان ارتكب جرائم ضد الإنسانية وقتل الشهيد حسن بوحشية

القاضي: المدان أطلق النار على المتظاهرين لحماية النظام البائد

القاضي: سلوك المدان شاذ وقاسٍ وينم عن حقد تجاه المتظاهرين

المحكمة: المدان اعتبر كل من يخرج في تظاهرات ضد النظام البائد خصماً وعدواً

القاضي: جهاز الأمن تبرأ من المدان براءة الذئب من دم ابن يعقوب

الخرطوم: محمد موسى

أصدرت المحكمة أمس حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً وتعزيراً، في مواجهة عضو سابق بجهاز المخابرات العامة الشهير بمواقع التواصل الاجتماعي بـ(أب جيقة)، لإدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والقتل العمد لطالب الطب حسن محمد عمر، إبان تظاهرات اندلعت بشارع السيد عبدالرحمن في 25/12/2018م دعا لها تجمع الممهنين السودانيين، وذلك لتسليم مذكرة للقصر الرئاسي تتعلق بالوضع والسياسات الاقتصادية في تلك الفترة من نظام الحكم البائد.

من جهته تمسك والد الشهيد محمد عمر عثمان، بالقصاص دون سواه وذلك بعد أن خيرته المحكمة ما بين القصاص أو الدية أو العفو، إلا أن والد الشهيد تمسك بالقصاص وقال للمحكمة بأنه يطالب بالقصاص لدم ابنه الشهيد.

فيما أدانت المحكمة المنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية بأركويت شرقي الخرطوم برئاسة قاضي الاستئناف د. الصادق أبكر آدم الضو، المدان (أب جيقة) بمخالفة نص المادتين (130/2 ، 186/أ) وذلك من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م التي تتعلق بالقتل العمد وارتكاب الجرائم ضد الإنسانية.

اشرف قتل الشهيد

وحتي تصل المحكمة لقرارها العادل ناقشت المحكمة عناصر الاتهام ضد المدان وذلك وصولاً للحكم العادل في القضية، بحيث طرحت المحكمة في مستهل قرارها سؤالاً مباشراً بـ(هل أطلق المتهم أعيرة نارية على المتظاهرين بشارع السيد عبد الرحمن وأصاب بها الشهيد والمتظاهرين؟) وهنا أجاب القاضي قائلاً: بأنه ومن خلال أقوال شاهد الاتهام الثاني وهو كان من ضمن المتظاهرين في يوم الحادثة، وأفاد بأنه في يوم الحادثة وصل إلى مكان التظاهرات حوالى الساعة الواحدة ظهراً ، حينها شاهد بعض القوات النظامية تطلق عبوات الغاز المسيل للدموع (البمبان) على المتظاهرين في الوقت الذي كان فيه المتهم يقف بالقرب من بنك الاستثمار بشارع السيد عبد الرحمن ويقوم بإطلاق الأعيرة النارية من سلاح كلاشنكوف فيما كان الشهيد وقتها يقف عند لافتة مركز سوداني للاتصالات الذي يقع في ذات الشارع حيث أصاب الشهيد بعيار ناري، ولفتت المحكمة إلى أنه وفي تلك الأثناء صعد شاهد الاتهام الثاني للطابق الخامس بعمارة بنك الاستثمار المالي وبرفقته شاهدة الاتهام الثالثة وقاما بتصوير المتهم وهو يتخذ أوضاعاً مختلفة ويطلق النار على المتظاهرين حيث كان احياناً يقف على قدميه وتارة أخرى يجلس على ركبتيه وظل على ذلك الوضع من الساعة الواحدة والنصف ظهراً وحتى الساعة الثالثة مساء، وأكدت المحكمة بأن شاهدي الاتهام أكدا تصويرهما المتهم وهو الشخص الوحيد الذي كان يطلق الأعيرة النارية في مكان الحادثة دون سواه، ولفتت المحكمة إلى أن شاهدي الاتهام اكدا لها بأن المتهم قد أصاب الشهيد ووقتها تجمهر العديد من المتظاهرين وأطلقوا صراخ (ضربو ضربو) حينها توقف المتهم لبرهة من الزمان وقال (أحسن زاتو)، فيما نوهت المحكمة الى أنها توصلت لإدانة المتهم بقتل الشهيد وذلك بناء على افادات العديد من شهود الاتهام من بينهم صحفيون كانوا بموقع الحدث يقومون بالتغطية الصحفية للتظاهرات، وقام المتهم بتصويب السلاح على أحد شهود الاتهام وهو صحفي وأطلق النار نحوه، إلا أنه نجا منها، فيما نوهت المحكمة في قرارها الى ادانتها المتهم بقتل الشهيد وذلك بناء على تسجيله اعترافاً قضائياً أفاد فيه بأنه في يوم الحادثة قد أخذ السلاح الكلاشنكوف من عربة تتبع لجهاز الأمن وقام بإطلاق أعيرة نارية منه في الهواء وذلك تنفيذاً للتعليمات، بالرغم من إنكار المتهم ذلك بالمحكمة خلال استجوابه، وشددت المحكمة بأن الإنكار لا يغني عنه في شيء لا سيما وأن هنالك قرائن ودلائل استندت عليها المحكمة متمثلة في شهود الاتهام الذين جاءت أقوالهم متماسكة ومتعاضدة ومتفقة مع بعضها البعض إضافة الى معروضات الاتهام ومستنداتها التي من بينها مستند اتهام (9) وهي عبارة عن صورة التقطها صحفي اثناء التظاهرات وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنها لذات المتهم الذي كان يحمل السلاح يوم التظاهرات وأصاب به الشهيد وأطلق عليه لقب (أب جيقة) على مواقع التواصل الاجتماعي حسب ما ذكره المحقق في القضية وكيل النيابة محمد الصافي، إضافة الى مقطع فيديو قام بتصويره أحد شهود الاتهام يظهر فيه المتهم وهو يحمل السلاح ويطلق النار على المتظاهرين، وأكدت المحكمة بأنها قبلت الفيديو كمستند لإدانة المتهم وفقاً لنص المادة (36) من قانون الإثبات السوداني لسنة 1994م، وأكدت المحكمة في قرارها بأنها شاهدت مقطع الفيديو معروض اتهام في القضية عشرات المرات وتبين من خلاله بأن المتهم هو الشخص الوحيد الذي يحمل السلاح ويطلق منه النار تجاه المتظاهرين في يوم الحادثة دون سواه، وأضافت المحكمة بأنها ادانت المتهم كذلك بناء على تعرف شاهدي الاتهام الثاني والثالث عليه خلال إجراءات طابور الاستعراف من الوهلة الأولى ودون تردد الى جانب إفادتهم بعدم وجوده في مرحلة سحبه من الطابور.

وشددت المحكمة على إدانتها لـ(أب جيقة) ايضاً استناداً لإفادات الطبيب المعالج للشهيد بجانب الطبيب الشرعي المشرح لجثمانه، اللذين أكدا للمحكمة بأن الشهيد تمت إصابته من مسافة قريبة في مقدمة عنقه بعيار ناري أدى الى قطع القصبة الهوائية والمريء، حيث كانت إصابته قاتلة بحد تعبيرهما، فيما أشارت المحكمة في قرارها الى أن شاهد الاتهام خبير في الأسلحة والذ  خيرة بالأدلة الجنائية الذي أفادها بأنه وبحسب مستندات الاتهام فإن الشهيد تمت إصابته بسلاح ذي مقذوف قوي ذي ماسورة طويلة، وذلك من خلال صغر حجم فتحة دخول العيار الناري وكبر فتحة خروج العيار الناري من جثمان الشهيد، وشدد قاضي المحكمة في قراره على أن ما أدلى به شاهد الاتهام الخبير من الأدلة الجنائية عضده شاهد الاتهام الحادي عشر الذي أفاد المحكمة بأنه يوم الحادثة كان يقف جوار الشهيد المجنى عليه بالقرب من مركز سوداني وكان في كامل صحته وعافيته، الا أنه وعقب إصابته بالعيار الناري سقط على الأرض ونزف دماً كثيفاً من عنقه حينها شاهد اختراق العيار الناري الى اللافتة الحديدة لمركز سوداني للاتصالات بشارع السيد عبد الرحمن.

اقوال متماسكة ومترابطة

في وقت اشارت فيه المحكمة في حيثيات قرارها الي أنه ووفقاً لما ذكره جميع شهود الاتهام أمامها يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأن المتهم أشرف عبد المطلب، دون سواه هو من أطلق النار على المتظاهرين وأصاب الشهيد  بالرغم من محاولة الدفاع خلال مرافعاته الختامية التشكيك في إفادات شهود الاتهام الذين لم يصفوا لون الملابس التي كان يرتديها المتهم في يوم الحادثة بل اتفقوا جميعاً على أن المتهم يرتدي (بنطال وقميص وشبشب)، إلا أنهم اختلفوا طفيفاً في درجة ألوان ملابسه ونوهت المحكمة الى أن هذه التفاصيل الطفيفة لدرجة الألوان لا تؤثر على شهادة الشهود على عكس تطابق أقوالهم الذي كان يدعو المحكمة لرفضها على الفور، وذلك كما جاء في أقوال شاهد الدفاع الأول والثاني، التي جاءت متناسقة ومرتبطة ومرتبة مع بعضها البعض مما يشير الى ترتيبها مسبقاً قبيل الإدلاء بها أمام المحكمة، لا سيما وأن شاهد الدفاع الأول وهو منتظر بحراسة سجن كوبر على ذمة اتهامه بالقتل العمد وقد حكى له المتهم كل ما دار في الحادثة وما كان عليه إلا أن يسردها أمام المحكمة، بينما شاهد الدفاع الثاني وهو عضو بجهاز الامن مثل أمام المحكمة وأفاد بأنه كان متواجداً بمسرح الحادث وادعى في شهادته بأنه قابل المتهم يومها بجانب وصفه لون قميص المتهم وأفاد بأنه كان يرتدي قميصا بلون بيجي وبنطالا بلون أسود، وذلك ما ذكره المتهم في استجوابه أمام المحكمة، وشددت المحكمة على أن الشاهد سرد أقوالا لأحداث في ذلك اليوم مرتبة، الا أنه وعند استفسارها له عن تفاصيل حدثت في ذات اليوم كانت جميع إجاباته بأنه لا يذكر، حينها تساءل قاضي المحكمة قائلاً: (لماذا يذكر شاهد الدفاع الثاني فقط لون القميص الا يدعو ذلك للشك)، وأشارت المحكمة في قرارها بأن دفاع المتهم لم يستطع أن يقدم أي بينات تدحض بينات الاتهام التي جاءت متماسكة، فيما نوهت المحكمة في حيثيات قرارها إلى توفر علاقة السببية المباشرة  للمتهم وذلك من خلال إثبات واقعة بأنه من أطلق النار على المتظاهرين وإصابة المجنى عليه الشهيد حسن محمد عمر، مما تسبب في وفاته.

شذوذ وقسوة والفاظ

وتسائلت المحكمة كذلك في قرارها بـ(هل توفر القصد الجنائي من المتهم لقتل الشهيد؟) وهنا أجابت المحكمة بأنه قد ثبت أن المتهم قد استخدم سلاح كلاشنكوف في مواجهة المتظاهرين أطلق منه النار، لا سيما وأنه معروف من أخطر وسائل القتل المستخدمة على جسم الإنسان مما يؤكد توفر القصد الجنائي للمتهم في قتل المجنى عليه وإصابة متظاهرين آخرين ولولا عناية الله سبحانه وتعالى للحق بالشهيد المئات منهم، ونوهت المحكمة الى أن شهود الاتهام لها بأن المتهم كان يحمل السلاح ويطلق النار صوب المتظاهرين ويصرخ بصوت عالٍ وهو في حالة هستيرية ويطلق عليهم ألفاظ نابية وهددهم بأنه سيقوم بقتلهم مردداً لهم (انا الليله بقتل فيكم مية)، وبالتالي لم يترك المتهم للمحكمة عناء الوصول لإدانته وذلك بحسب أقوال الشهود وما تم توثيقه من أفعال المتهم خلال مقطع فيديو بجانب إصابته للشهيد التي جاءت متعمدة.

لاصلاحية بحمل السلاح

وقالت المحكمة في حيثيات قرارها بأن المدان (اب جيقة) لم يستفد من أي موانع الدفع عن المسؤولية الجنائية بل أن إنكاره المطلق بالمحكمة يؤكد قتله للشهيد، بالرغم من ما أشار اليه محامي الدفاع عن المتهم الذي أفاد فيه بأن حمل المتهم للسلاح كان أداء للواجب لا سيما وأنه كان عضوا بجهاز الأمن والمخابرات الوطني، ومتعاقد معه، وأن محاكمته غير صحيحة لا سيما وأنه لم يتم منح الإذن بمقاضاته، وذلك استناداً لنصوص المواد (5،6،53) من قانون الأمن الوطني لسنة 2010م، وهنا شددت المحكمة بأن قول محامي الدفاع مردود على المتهم، خاصة وأن ذلك لم يفت على فطنة النيابة العامة التي قامت بمخاطبة جهاز المخابرات العامة عقب القبض على المتهم وذلك لرفع الحصانة عنه تمهيداً لمحاكمته، إلا أن جهاز المخابرات وقتها رد للنيابة العامة وقطع بأن المتهم (اب جيقة) لا علاقة له بالجهاز وأنه تم فصله عن الخدمة بتاريخ 1/7/2007م وأن البطاقة التي يحملها إنتهت صلاحيتها منذ العام 2017م وبالتالي فإن الدفاع فشل في أن يؤكد أن المتهم متعاقد مع جهاز الأمن، وشددت المحكمة على أن المتهم لا يستفيد من أي ظروف مخففة للحكم لتحيل الاتهام من القتل العمد الى شبه العمد ولم يدفع الدفاع بذلك، وأضافت المحكمة قائله بأنه حتى وإن كان المتهم موظفاً عاماً ارتكب جريمة في حدود سلطته تعتبر جريمة إذا كان ارتكبها بسوء نية، ونبهت المحكمة الى أنه والثابت لديها بأن وقت ارتكاب المتهم للجريمة لا علاقة له بجهاز المخابرات العامة وأن الجهاز تبرأ منه (براءة الذئب من دم ابن يعقوب)، ونوهت المحكمة الى أن ادعاء المتهم بأنه كان متقاعداً بجهاز المخابرات العامة وحدة أمن ولاية الخرطوم، إتضح لاحقاً بأنه ادعاء غير صحيح، وأضاف القاضي في قراره إذا افترضنا تبعية المتهم للجهاز فإن ذلك لا يعطيه الحق البتة في حمل السلاح وإطلاق النار على المتظاهرين وقتل الشهيد بتلك الوحشية التي تنم عن سوء نية، كما نوهت المحكمة الى أن شاهد الدفاع الثاني كشف لها بأن المتهم متعاون مع جهاز المخابرات وليس لديه صلاحية لاستخدام السلاح إنما جمع المعلومات فقط.

الراي لايبيح الدماء  

ونوه القاضي في حيثيات قراره إلى إدانة المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وذلك لثبوت أنه كان له العلم المسبق بالتظاهرات من خلال استجوابه أمام المحكمة، وأن التظاهرات كانت سلمية، بالرغم من ذلك أطلق على المتظاهرين فيها عبوات الغاز المسيل للدموع (البمبان) بجانب إطلاق المتهم النار وقتل الشهيد وإصابة آخرين من بين المتظاهرين، ونوهت المحكمة الى أن ذلك يدل على قسوة وشذوذ سلوك المتهم ويثبت سوء نيته تجاه المتظاهرين من خلال إساءته لهم بألفاظ نابية ويتوعدهم بالقتل الجماعي وهو غاضب، ونبهت المحكمة إلى أن المتهم وبفعلته تلك لم يخف ما يحمله من حقد تجاه كل المتظاهرين الذين أفاد بأن لديهم خصومة معهم في جهاز المخابرات لاسيما وأنهم كانوا محبوسين بمعتقلاته، وشددت المحكمة في خواتيم قرارها بأن ارتكاب المتهم للجريمة وما فعله من إطلاق نار على المتظاهرين كان الهدف منه حماية النظام البائد، حيث كان يرى المتهم كل شخص يخرج للتظاهرات تنديداً للنظام البائد هو (عدو) متجاهلاً بأن التظاهر حق من حقوق المواطنين وفقاً لدستور البلاد وكافة الدساتير والمواثيق الدولية، وأنه بمجرد اختلاف الرأي لا يبيح سفك الدماء.

اشادة مواطن وصحفى وشرطى

وعند مبتدر جلسة الأمس أشاد قاضي المحكمة بالوعي لدى المواطنين وعدم طمسهم مسرح الجريمة وذلك من خلال ما قام به شهود الاتهام بتصوير وتوثيق المتهم بالفيديو أثناء إطلاقه النار على المتظاهرين وقتل الشهيد، كما أشادت المحكمة بالصحفي الذي التقط صورة المتهم وهو يحمل سلاح كلاشنكوف بمحيط التظاهرات ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي ليتم التوصل للمتهم والقبض عليه عقب مرور عام ونصف من ارتكابه الجريمة، في وقت طالب فيه قاضي المحكمة المواطنين التحلي بالصبر على النيابة العامة أثناء التحريات في قضايا شهداء الثورة التي قد تطول أو تقصر في الوصول للبينات فيها وجمعها ومن ثم توجيه الاتهام فيها وإحالتها للمحكمة، مشدداً على أن السلطة القضائية تولى مثل تلك الملفات اهتماماً بالغاً وذلك عبر تشكيل محاكم خاص لها يرأسها قضاة بدرجتي استئناف وعليا، كما أشاد ذات القاضي بالشرطة القضائية التي تعمل على ضبط وتأمين جلسات المحكمة فضلاً عن نشاطها في الإعداد والترتيب لانعقاد الجلسات في ظروف بالغة التعقيد لا سيما وأنهم يعانون نقصاً في الكادر البشري مما جعلهم ينتشرون بذات الأسماء في كافة المحاكم طوال الأسبوع.

قرار تاريخي ومسار جديد

في ذات السياق وصف النائب العام المكلف مبارك محمود، ادانة المحكمة لـ(اب جيقة) بارتكاب الجرائم ضد الإنسانية بالتاريخي في القضاء السوداني، واعتبره فتحاً جديداً في كيفية تحديد مسارات قضايا الشهداء الأخرى، وكشف النائب العام عن تعقيدات فنية وظروف تصاحب إجراءات التحري في قضايا الشهداء مما يترأءى للبعض بأن هنالك تأخيرا في إحالتها للمحاكم، وأضاف بقوله إنه لولا عمل النيابة العامة وممثلي الحق الخاص من المحامين كفريق واحد متجانس لما كانت تلك القضايا أمام المحاكم، مؤكداً بأن النيابة متى ما سنحت لها الظروف وتهيأت لها البيئة المناسبة قادرة على تقديم عمل متميز لأبناء الشعب السوداني، لا سيما وأنهم خدام له، ونبه الى أن قضية الأمس هي تمثل أولى قضايا شهداء الثورة، حيث أصيب الشهيد عقب مرور (6) أيام من انطلاق ثورة ديسمبر، مما أكسب الحكم خصوصية تاريخية من خلال الوقائع والملابسات.

 رؤية جديدة لقضايا الشهداء

وكشف النائب العام في تصريحات صحفية مقتضبة عقب القرار داخل فناء المحكمة، كشف عن وصول قضية شهداء 29 رمضان الى اللمسات الأخيرة تمهيداً لإحالة المتهمين فيها للمحكمة، مؤكداً بأنه ومنذ تكليفه بمنصب النائب العام وضع وسخر كافة إمكانيات النيابة لخدمة قضايا الشهداء، وتعهد بوضع اختراق حقيقي بكافة ملفات الشهداء التي تنظرها النيابة خلال الفترة القادمة، مشدداً على أن القضاء ومهما تعرض لهزات ومحاولة اضعافه سيظل قضاء تليداً وتاريخياً ومميزاً، وأعلن النائب العام تمسكه بوكلاء النيابة الذين يحققون في ملفات شهداء ثورة ديسمبر برؤية جديدة وعمل فني، كاشفاً عن إضافته وكلاء نيابة جدد للنظر والتحقيق في ملفات الشهداء، لأنه شخص يبحث النجاح على المستويين النيابة والشخصي، وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتخلى عن أدوات نجاحه.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى