Site icon صحيفة الصيحة

محمد فقير يكتب : يبين تعاليم الإسلام وسلوك المسلمين الالتصاق الصفيق والبُعد السحيق

إذا كان الأمر كما شرحنا في الحلقة السابقة، فكيف يمكن إذن أن يتحدث المنادون بالدولة (الإسلامية) عن ديمقراطية وانتخابات، هل، إذا أوصل هم الناس إلى الحُكم، هل سيحكمون بالدستور الوضعي الموجود أم يضعون قوانين بديلة؟ إذا كانوا راضين بدستور وضعي إنساني يساوي بين الناس في كل شيء، كل شيء، بما فيه حرية الاعتقاد، وحق غير المسلم في الترشح للرئاسة والفوز والحُكم، وحق المرأة في الترشح للرئاسة والفوز والحُكم، وحق الأفراد في ممارسة حرياتهم الشخصية المكفولة بالقانون، واعتماد العلاقات الاقتصادية الدولية، فعليهم تسمية حزب غير قائم على أساس ديني والدخول في معترك السياسة بقوانينها، والالتزام بقوانين الديمقراطية وتداول السلطة، والحفاظ على الدستور كماهو . أما إذا كانوا يعنون بالشريعة الإسلامية مجموعة القوانين المتعارف عليها منذ قرون، والتي لم تطبق أصلاً في أي عهد، فليراجعوا أنفسهم، مع ملاحظة أن (قوانين الشريعة) نفسها هي قوانين وضعية، وضعها بشر وليست مُنزلة من السماء، فهي، أي قوانين الشريعة الإسلامية، ليست إلاّ اجتهادات بشرية، وليست إلاّ محاولات إنسانية لتفسير النصوص، في أمكنة معينة، من أناس معينين، في مجتمعات معينة، ويالي تالمنا دون بالشريعة الإسلامية تحدثوا عن استنباطات جديدة لقوانين جديدة تهتدي بالنصوص وتراعي فارق الأمكنة والأزمنة والمجتمع وتداخل العلاقات الدولية وارتباط الاقتصاد بالعولمة، وليتهم وضعوا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أمامهم، ربما أوجدوا مشروعاً إسلامياً مقبولاً، وربما توصلوا إلى برنامج قابل للتنفيذ، وإذا أرادوا تقديم مشروع إسلامي فعليهم أولاً تنقيح الفقه، والارتقاء بالفقه إلى منصة العصر، مهتدين بأن القرآن صالح لكل زمان ومكان، ولكنهم، في نفس الوقت الذي يقولون فيه بهذه الميزة القرآنية العظيمة، يتسمرون ويُسمرون الهَدي القرآني في القرون الأولى من الإسلام، إن تجميد الفكر الإنساني المهتدي بالنصوص في عقلية القرون الأولى لا يفيد أحداً، واعتماد (التوقيفية) على نصوص واجتهادات وآراء بشرية سابقة هو سبب التخلف، سبب التخلف ليس هو الدين، سبب التخلف هو فهمنا للدين، الإسلام ليس هو سبب التخلف، فهناك الآن دولاً إسلامية عبرت إلى مصاف الدول المتقدمة، وهناك بالمقابل دول غير إسلامية متخلفة، إذن، فالدين ليس سبب تخلف أو تقدم، وإذن، فعلينا مراجعة فهمنا للدين، الدين لم يجعلنا متخلفين، نحن الذين جعلنا الدين متخلفاً.

عاش المجتمع السوداني نوعاً من الهرجلة والسوقية قبل فترة حين تم تعيين سيدتين فضليين كواليين في ولايتين من ولايات السودان، ولا أود الخوض في الأساليب الصبيانية السمجة المتخلفة التي تم بها الاعتراض على هذا التعيين من بعض جهلاء الأسافير و(عنقاليها)، ولكن لنتوقف قليلاً مع الذين اعترضوا عليها بحديث منسوب إلى الرسول “صلى الله عليه وسلم”، يقول الحديث (لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً)، وبدون الدخول في الجدل الفقهي المصاحب للحديث من حيث متنه وسنده، وبدون الحديث عن راويه الذي جُلد بسبب شهادة  أدلى بها في قذف، وبدون الحديث عن دفاع الفقهاء عن أبي بكرة لأنه صحابي وعليه فهو عادل، وبدون ـ أيضاً ـ الحديث عن دفاع الفقهاء عن الحديث لأنه جاء في (صحيح البخاري) وبالتالي فهو حديث صحيح، بدون كل ذلك، دعونا نعود إلى ما ذكرناه من تجديد الفقه، واستنباط أحكام جديدة تتناسق مع مستجدات المجتمع، وقبل الاسترسال، فأنا أعلم أن الكثيرين من حراس (التراث) سوف يعتبرون كلامي هذا عداوة للدين وافتراء على السنة وتهكماً على البخاري وخوضاً في ما لا علم لي به، وتدخلاً في غير اختصاصي، وربما وصل الأمر إلى اعتباري من ذوي الأهواء والزيغ، وربما كنتُ شيوعياً علمانياً ليبرالياً ملعوناً خارجاً عن الملة، وربما كنت حداثياً مُبدعاً، ولكن لا بأس، فصبر جميلٌ والله المستعان، وكل إناء بما فيه ينضح، وهذا ما في إنائي، وأنا راضٍ عنه، ومطمئن إليه، أقوله بثقة في اعتقادي وحسن ظن في فهمي.

تفيد الرواية أن النبي قال هذا الحديث عندما سمع أن الفُرس ولوا عليهم امرأة ، ويقول الفقهاء: (دلت السنة ومقاصد الشريعة والإجماع والواقع على أن المرأة لا تتولى منصب الإمارة ولا منصب القضاء؛ لعموم حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن فارساً ولّوا أمرهم امرأة قال: (لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة) فإن كلاً من كلمة (قوم) وكلمة (امرأة) نكرة وقعت في سياق النفي فَتَعُم، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو معروف في الأصول. وذلك أن الشأن في النساء نقص عقولهن، وضعف فكرهن، وقوة عاطفتهن، فتطغى على تفكيرهن؛ ولأن الشأن في الإمارة أن يتفقد متوليها أحوال الرعية، ويتولى شؤونها العامة اللازمة لإصلاحها، فيضطر إلى الأسفار في الولايات، والاختلاط بأفراد الأمة وجماعاتها، وإلى قيادة الجيش أحياناً في الجهاد، وإلى مواجهة الأعداء في إبرام عقود ومعاهدات، وإلى عقد بيعات مع أفراد الأمة وجماعاتها رجالاً ونساءً، في السلم والحرب، ونحو ذلك مما لا يتناسب مع أحوال المرأة، وما يتعلق بها من أحكام شرعت لحماية عرضها، والحفاظ عليها من التبذل الممقوت. ويشهد لذلك أيضاً إجماع الأمة في عصر الخلفاء الراشدين وأئمة القرون الثلاثة المشهود لها بالخير إجماعاً عملياً على عدم إسناد الإمارة والقضاء إلى امرأة، وقد كان منهن المثقفات في علوم الدين اللائي يرجع إليهن في علوم القرآن والحديث والأحكام، بل لم تتطلع النساء في تلك القرون إلى تولي الإمارة وما يتصل بها من المناصب والزعامات العامة “)   “فتاوى اللجنة الدائمة ” (17/13-17) الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ : عبد الرزاق عفيفي . الشيخ عبد الله بن غديان”انتهى . .)، هذا رأي الفقهاء، أو من يمثلونهم، بلغتهم المعروفة والمميزة، الغارقة في تأصيل التراث باعتباره (مقدساً) لا يجوز المساس به، التراث الممتنع عن النقد والتجديد، الرافض للاجتهاد والتحديث، فكل محدثة بدعة، وكل قول جديد قول بِدَعيٌ لا أصل له ولم يقل به السلف الصالح.

نواصل

 

Exit mobile version