Site icon صحيفة الصيحة

هذا سبب عدائهم للإسلام

من يقف على ما يتفوّه به ويكتبه بعض الزائغين من المنحرفين عن جادة المسلمين ممن وقعوا فرائس في مصائد الملحدين والليبراليين والعلمانيين والشيوعيين المعادين للشريعة الإسلامية تحت راية (الجهل المركب) ولتحقيق هدف : عبادة الهوى والنفس والشيطان والانسلاخ من التدين والتعبد لله الخالق، من يقف على بعض ما يسكبه هؤلاء وما يتفوّهون به في بعض الصحف أو القنوات أو المنتديات ومجموعات التواصل على شبكة الاتصال يستطيع دون أن يبذل جهداً كبيراً أن يدرك أن مما أصيب بسببه هؤلاء في مقتل هو : “الجهل بشريعة الإسلام، والعمى عن معرفة أحكامها ومقاصدها في تشريعاتها”، هذا الأمر – والله – من الوضوح بمكان، لذا كان من أهم الواجبات أن يجتهد أهل الشريعة الربانية الخاتمة وحملتها في بيان محاسن هذا الدين وتوضيح الحِكَم الباهرة في ما يأمر به وينهى عنه وما يحل وما يحرّم، وهذه ثغرة مهمة تحتاج لأن تُسَد، ولا ينبغي أن تخلو المنتديات بأنواعها وصفحات الصحف من هذا النوع من البيان، فهذا جزء أصيل من رسالة الإعلام عموماً والصحافة خصوصاً.

من هذا الباب أبرز بين الحين والآخر في هذا العمود معلماً ومظهراً من مظاهر كمال دين الإسلام وجماله ومحاسنه، ليرفع المسلم بذلك رأسه عالياً مفتخراً وهو يردّد بلسان حاله ومقاله:

ومما زادني فرحـــــــــاً وكدت بأخمصي أطأ الثريــــا

دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا

وإن من جمال هذه الشريعة وحسنها أن من المتقرر عند الفقهاء أن : “ما لا يمكن الاحتراز منه فهو معفو عنه” ، نظراً للمشقة في احترازه، فهذا واحد من مظاهر اليسر والتخفيف والسماحة في الشريعة الإسلامية التي ختم الله بها الأديان، ومعنى هذه القاعدة: أن الشرع يتسامح في القدر الذي يشق على المكلفين اجتنابه، ويعسر عليهم دفعه، وكما تنطبق هذه القاعدة على العبادات فإنها تنطبق على المعاملات. وقد يكون ذلك من أجل يُسر ذلك القدر وقلته وعموم البلوى به كالعفو عن قليل النجاسة، وقد يكون لأمر آخر ككون الشيء خارجًا عن طاقة المكلف ولو كان كثيرًا كجواز صلاة المستحاضة مع خروج الدم منها وإن كان كثيرًا. وابتلاع الريق لا يفطر لأنه لا يمكن الاحتراز عنه وبه يحيا الإنسان، والفقهاء لما بينوا هذه القاعدة وأدلتها وتطبيقاتها اعتنى بعضهم لبيان ضابط عسر الاحتراز، وهذه الجزئية من المهمات في هذه القاعدة.

وإن الفقهاء على اختلاف مذاهبهم قد أخذوا بهذه القاعدة وعملوا بها، ومن يقرأ في كتب الفقه يجد الفروع الكثيرة لهذه القاعدة، وممن صرحوا بالعمل بالقاعدة ـــ أيضاًــ كنماذج:

1/ في الفقه الحنفي ورد في البحر الرائق: (غنم مذبوحة وميتة فإن كانت المذبوحة أكثر تحرى وأكل وإلا لا) وقال الشافعي لا يجوز الأكل في حالة الاختيار ولنا أن الغلبة تنزل منزلة الضرورة في إفادة الإباحة، ألا ترى أن أسواق المسلمين لا تخلو عن المحرم من مسروق ومغصوب ومع ذلك يباح التناول اعتماداً على الظاهر وهذا لأن القليل منه لا يمكن التحرز عنه ولا يستطاع الامتناع عنه فسقط اعتباره دفعاً للحرج كقليل النجاسة في البدن والثوب، بخلاف ما إذا كانت الميتة أكثر أو استويا، لأنه لا ضرورة إليه فلا يمكن الاحتراز فلا تؤكل…).

2/ وفي الفقه المالكي جاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ((قوله: وأثر ذباب) أي صغير ومثله ما لا يمكن الاحتراز منه كبعوض ونمل صغير، وأما أثر فم ورجل الذباب والنمل الكبير فلا يعفى عنه ، لأن وقوع ذلك على الإنسان نادر).

3/ في الفقه الشافعي جاء في التنبيه: (كفارة الصوم أن يصوم شهرين متتابعين، بالأهلة فإن دخل فيه في أثناء الشهر لزمه شهر تام بالعدد، وشهر بالهلال تم أو نقص، وإن خرج منه بما يمكن التحرز منه، كالعيد، وشهر رمضان، بطل التتابع، وإن أفطر بما لا يمكن التحرز منه كالمرض ففيه قولان).

وفي الشرح الكبير : (ابتلاع الريق لا يفطر لأنه لا يمكن الاحتراز عنه وبه يحيى الإنسان).

وفي الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع : (ولا يضر وصول ريقه من معدنه جوفه أو وصول ذباب أو بعوض أو غبار طريق أو غربلة دقيق جوفه لعسر التحرز عنه).

4/ وفي الفقه الحنبلي ورد في شرح منتهى الإرادات : (ويجب استصحاب حكمها ــ أي النية ــــ إلى آخر الصلاة ، بأن لا ينوي قطعها دون ذكرها، فلو ذهل عنها أو عزبت عنها في أثناء الصلاة لم تبطل، لأن التحرز عنه غير ممكن وكالصوم).

وإن العلاقة بين هذه القاعدة وقاعدة المشقة تجلب التيسير تبرز في أن صعوبة التحرز من الشيء والتخلص منه نوع من أنواع المشقة التي توجب التيسير وهذه المشقة قد تكون في العبادات أو المعاملات، لذا ذكرها بعض العلماء ضمن أسباب التيسير في بحثهم قاعدة المشقة تجلب التيسير.

والحاجة ماسة لتبليغ مثل هذه الأحكام إلى الملاحدة والليبراليين والشيوعيين والعلمانيين يدركون مثل هذا الكلام الذي أجاد فيه ابن القيم وهو يصف شريعة الإسلام الغراء التي أكملها رب الأرض والسماء وبعث بها خاتم المرسلين والأنبياء حيث قال: (هذا فصل عظيم النفع جداً وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب من الحرج فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل فالشريعة عدل الله بين عباده ورحمته بين خلقه وظله في أرضه وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم – أتم دلالة وأصدقها وهي نوره الذي به أبصر المبصرون وهداه الذي به اهتدى المهتدون وشفاؤه التام الذي به دواء كل عليل وطريقه المستقيم الذي من استقام عليه فقد استقام على سواء السبيل فهي قرة العيون وحياة القلوب ولذة الأرواح فهي بها الحياة والغذاء والدواء والنور والشفاء والعصمة وكل خير في الوجود فإنما هو مستفاد منها وحاصل بها وكل نقص في الوجود فسببه من إضاعتها ولولا رسوم قد بقيت لخربت الدنيا وطوي العالم وهي العصمة للناس وقوام العالم وبها يمسك الله السماوات والأرض أن تزولا فإذا أراد الله سبحانه وتعالى خراب الدنيا وطي العالم رفع إليه ما بقى من رسومها فالشريعة التي بعث الله بها رسوله هي عمود العالم وقطب الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة).

والموفق من وفقه الله .. (ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور).

Exit mobile version