سحب ملف قضية غندور من امام المحكمة

سحب ملف قضية غندور من امام المحكمة
الخرطوم- محمد موسى
سحبت المحكمة العليا الخرطوم ملف قضية محاكمة وزير الخارجية الأسبق إبراهيم غندور، وآخرين وذلك للنظر في الطعن المقدم من محامي دفاع المتهم الخامس عماد الدين الحواتي ضد قرار محكمة الإستئناف القاضي بإعادة محاكمته.
الجدير بالذكر أن محكمة الإستئناف سبق وأن اصدرت قراراً بتأييد قرار محكمة الموضوع بتبرئة وزير الخارجية في العهد البائد بروفسير إبراهيم غندور ووالي ولاية شرق دارفور الاسبق أنس عمر ود. محمد علي الجزولي ومعمر موسى، ومدير منظمة الشهيد الأسبق اللواء معاش محمد حاج ماجد، ومخائيل بطرس، ورئيس حزب دولة القانون والتنمية د . محمد علي الجزولي، ورئيس المجلس التشريعي السابق بولاية نهر النيل كمال الدين إبراهيم ، ووالي ولاية شرق دارفور الأسبق اللواء أمن معاش أنس عمر، ومهندس مدني حامد عبدالرحمن (كلينكيت)، والأمين العام لحركة الإصلاح الآن راشد تاج السر، وحسن عثمان حسن، والمدير التنفيذي لتيار نصرة الشريعة ودولة القانون جمعة عريس، والمسئول السابق بقوات الدفاع الشعبي عادل يوسف السماني، قد برأتهم من تهم الإشتراك في اثارة الحرب ضد الدولة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب ومخالفة قانون مكافحة الإرهاب.
فيما وجهت محكمة الإستئناف حسب مصادر مطلعة للصحيفة بإعادة محاكمة المتهم الخامس الأمين العام للحراك الشعبي الموحد عماد الدين الحواتي، وذلك وفقاً لنص المادة (24) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م التي تتعلق بالإتفاق الجنائي.
وقالت مصادر لـ(الصيحة) بإن المحكمة العليا سحبت اوراق القضية بناءاً على الطعن الذي تقدم به المحامي عثمان علي بدر، رئيس هيئة الدفاع عن المتهم ضد قرار محكمة الموضوع المتعلق بإعادة محاكمة موكله (الحواتي) وطالب بدر، في طعنه من المحكمة العليا الغاء قرار محكمة الإستئناف وتأييد قرار محكمة الموضوع بتبرئة موكله وذلك لعدم سلامة الإقرار القضائي الذي ادلى به موكله بالتحريات بإعتباره جاء تحت التهديد والترغيب .
يذكر أن محكمة الموضوع برئاسة القاضي علي عثمان، اعلنت تبرئة جميع المتهمين من مخالفة نصوص المواد (21) الإشتراك الجنلئي والمادة (51أ) إثارة الحرب ضد الدولة، بجانب المادة (65) منظمات الإجرام والإرهاب وذلك من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م/ كما برأت المحكمة المتهمين من مخالفة نص المادة (38) من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب اضافة الي نص المادتين (5،6) من قانون مكافحة الإرهاب.
وأمرت المحكمة وقتها بإخلاء سبيل جميع المتهمين فوراً والإفراج عنهم ما لم يكونوا مطلوبين على ذمة إجراءات بلاغ آخر من التخطيط لتنفيذ مخطط للإنقلاب على حكومة الفترة الإنتقالية وإحدث اعمال شغب وعنف وحرق عدد من المقار الحكومية الحيوية وتشمل (المجلس التشريعي/ محطتي بري الحراية وسراج بأم درمان /والبوستة / والسوق الشعبي ام درمان) وتنفيذ إغتيالات لشخصيات سياسية بالبلاد وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء السابق د. عبدالله حمدوك والنائب العام الأسبق تاج السر الحبر، ومقرر لجنة إزالة التمكين د. صلاح مناع، وعضو اللجنة البارز وجدي صالح وغيرهم .
وأكدت المحكمة في حيثيات قرارها بأنه ثبت لديها استلام الحواتي، مبالغ مالية من شاهد الإتهام الثاني مقدم معاش عبدالله سليمان، ليصبح مصدرا له للزج بالمتهمين في القضية على اساس انهم اشتركوا وخططوا لتنفيذ أعمال عنف وتفجيرات واغتيالات وانه دفع هذه الأموال له لانجاح المعلومات، ونبهت المحكمة الي انه وبحسب أقوال شاهد الإتهام المعاشي بالشرطة عبدالله سليمان، بأن حجة الحواتي بتمليكه معلومات عن المتهمين بدافع حفاظه على الأمن القومي للبلاد – الإ انه ولاحقا اتضح انه غرضه طلب الحماية من لجنة التمكين من البلاغ المدون ضده ويتعلق بالسرقة وهو يقبع الان على ذمته نزيلا بسجن الهدى عقب ادانته بالسجن (3) سنوات والغرامة (10) الف جنيه.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى