Site icon صحيفة الصيحة

في قضية الشهيد محجوب التاج: تطورات جديدة في محاكمة (9) من منسوبي جهاز الأمن

الشهيد محجوب التاج

 

الخرطوم: محمد موسى       9 مايو 2022م

من المنتظر ان تشرع المحكمة الخاصة (اليوم) الاثنين في سماع شهود الدفاع (9) من منسوبي جهاز المخابرات العامة ضابط وأفراد موقفين على ذمة قضية مقتل الشهيد محجوب التاج.

يُذكر أنّ الشهيد محجوب التاج، لقي حتفه في الرابع والعشرين من يناير للعام 2019م إبان احتجاجات اندلعت أمام مقر دراسته جامعة الرازي جنوبي العاصمة الخرطوم.

 

فيما وافقت المحكمة الخاصة المنعقدة بمحكمة مخالفات الأراضي الديم برئاسة القاضي زهير بابكر عبد الرازق، على طلب المحامي جعفر كجو، ممثلا لدفاع عدد من المتهمين بسماعها قضية كل متهم يمثله على حدة، كما طلب إحضار شهود لدفاع المتهم الأول ضابط برتبة ملازم أول أمن، لسماع إفاداته على ذمة القضية اليوم.

يُذكر أن المحكمة كانت قد استجوبت المتهمين الـ(11) على ذمة الدعوى الجنائية ومن ثَمّ قرّرت تبرئة المتهمين الرابع والخامس ضابطين برتبتي مقدم ورائد أمن وأمرت بالإفراج عنهم، فضلاً عن تقرير المحكمة وقتها توجيه تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والاشتراك الجنائي لـ(6) من منسوبي جهاز المخابرات العامة وقتل الشهيد محجوب التاج عمداً، وحررت المحكمة ورقة اتهام في مواجهة المتهمين الستة وهم من (السادس وحتى الحادي عشر) من منسوبي هيئة العمليات بجهاز المخابرات العامة المحلولة تحت طائلة نصوص المواد (21) الاشتراك الجنائي و(130) القتل العمد والمادة (186/ أ و م) ارتكاب جرائم ضد الإنسانية  وذلك من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م تعديل 2020م. إضافةً الى توجيه المحكمة آنذاك تهمة للمتهم الأول ملازم أول أمن والثاني عميد معاش بالأمن  بالتستر الجنائي، فيما اتهمت المحكمة المتهم الخامس نقيب أمن بالامتناع عن تقديم المُساعدة الضرورية وذلك بإسعاف الشهيد لأقرب مستشفى لتلقي العلاج والرعاية الصحية، وحرّرت المحكمة كذلك ورقة اتهام في مُواجهة المتهمين الأول ملازم أول والثاني عميد بالمعاش من جهاز المخابرات العامة تحت نص المادة (107) التي تتعلق بالتستُّر الجنائي، فيما حرّرت المحكمة ورقة اتهام بمخالفة نص المادة (75) من القانون الجنائي التي تتعلّق بالامتناع عن تقديم المُساعدة الضرورية في مُواجهة المتهمين الأول والثاني والخامس نقيب بالجهاز.

كما قرّرت المحكمة إسقاط التُّهم التي تتعلّق بالقتل العمد والاشتراك الجنائي وارتكاب جرائم ضد الإنسانية في مواجهة المتهمين الأول والثاني والخامس وذلك لعدم وجود بيِّنات ترقى لاتهامهم بموجبها.

Exit mobile version