Site icon صحيفة الصيحة

اتهام (6) من منسوبي الأمن بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وقتل الشهيد محجوب التاج

الشهيد محجوب التاج

 

 

المحكمة: المتهمون اعتدوا بالضرب على الشهيد بالعصي وحرموه من حقوقه الأساسية

 

القاضي: المتهمان الأول والثاني امتنعا عن تقديم المُساعدة الضرورية للشهيد

 

المحكمة تشطب الاتهام في مُواجهة ضابطين بالأمن وتأمر بإخلاء سبيلهما فوراً

 

الخرطوم: محمد موسى         26 ابريل 2022م 

اتهمت المحكمة أمس، (6) من منسوبي جهاز المخابرات العامة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والاشتراك الجنائي في قتل الشهيد محجوب التاج عمداً وذلك في الرابع والعشرين من يناير 2019م إبان احتجاجات اندلعت أمام جامعة الرازي.

 

كما اتهمت ذات المحكمة، عميد معاش بالأمن وملازم أول بالتستر الجنائي، فيما اتهمت المحكمة المتهمين كذلك الى جانب المتهم الخامس نقيب بالامتناع عن تقديم المساعدة الضرورية وذلك بإسعاف الشهيد لأقرب مستشفى لتلقي العلاج والرعاية الصحية.

 

في ذات الوقت، قررت المحكمة المنعقدة بمحكمة مخالفات الأراضي بالديم برئاسة القاضي زهير بابكر عبد الرازق، بشطب الدعوى الجنائية والإفراج فوراً عن المتهمين الثالث مقدم والرابع رائد التابعين لجهاز المخابرات، وذلك استناداً لنص المادة (141) من قانون الإجراءات الجنائية التي تتعلّق بعدم وجود بيِّنة كافية ترقى لتوجيه الاتهام ضدهما على ذمة الدعوى الجنائية.

 

قتل وجرائم ضد الإنسانية

 

وحررت المحكمة ورقة اتهام في مواجهة المتهمين من (السادس وحتى الحادي عشر) من منسوبي هيئة العمليات بجهاز المخابرات العامة المحلولة تحت طائلة نصوص المواد (21) الاشتراك الجنائي و(130) القتل العمد والمادة (186/ أ و م) ارتكاب جرائم ضد الإنسانية  وذلك من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م تعديل 2020م.

 

تستر وامتناع مساعدة

 

كما حرّرت المحكمة كذلك ورقة اتهام في مواجهة المتهمين الأول ملازم أول والثاني عميد بالمعاش من جهاز المخابرات العامة تحت نص المادة (107) التي تتعلّق بالتستر الجنائي، فيما حرّرت المحكمة ورقة اتهام بمخالفة نص المادة (75) من القانون الجنائي التي تتعلّق بالامتناع عن تقديم المساعدة الضرورية في مواجهة المتهمين الأول والثاني والخامس نقيب بالجهاز، وقررت المحكمة إسقاط التهم التي تتعلّق بالقتل العمد والاشتراك الجنائي وارتكاب جرائم ضد الإنسانية في مواجهة المتهمين من الأول وحتى الخامس وذلك لعدم وجود بيِّنات ترقى لاتهامهم.

 

معلومات كاذبة وحماية

 

وقالت المحكمة في حيثيات قرار توجيه التهمة، إنها تتّهم المتهمين الأول والثاني بأنهما وفي يوم الرابع والعشرين من يناير للعام 2019م قد قاما بالإدلاء بمعلومات وبيانات كاذبة في الإجراءات الأولية التي دُوِّنت لهما في يوم الحادثة بقسم شرطة بحري شرق والتي أفادا خلالها بأنهما عُثرا على الشهيد واقعاً على الأرض وقاما بإسعافه لمستشفى الأمل لتلقي العلاج، وليس أقوالهما بالتحريات على ذمة القضية التي تنظرها، وشدّدت المحكمة على أن المتهمين قصدا من تلك الأقوال الكاذبة التي أدليا بها حماية الجناة الذين اعتدوا بالضرب على الشهيد، كما نبّهت المحكمة إلى أن المتهمين الأول والثاني وبرفقتهما المتهم الخامس قد امتنعوا عن تقديم المساعدة الضرورية والعاجلة للشهيد محجوب التاج يوم الحادثة والتي تتمثل في إسعافه لأقرب مستشفى لتلقي العلاج والرعاية الصحية جراء الضرب الذي تَعَرّض له.

 

ألمٌ ومعاناةٌ وحرمانٌ

 

وأوضحت المحكمة بأنها وجّهت اتهاماً للمتهمين من السادس وحتى الحادي عشر، تهماً بالاشتراك الجنائي والقتل العمد وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وذلك بأنهم وفي يوم والمتهمون الهاربون من منسوبي هيئة العمليات بجهاز الأمن الذين تم فصل الاتهام في مواجهتهم قد قاموا جميعاً بضرب المجني عليه الشهيد محجوب التاج بـ(العصي) وذلك حسب الوصف الوارد في تقرير الطبيب الشرعي مستند الاتهام، وشددت المحكمة على أن فعل المتهمين وضربهم للمجني عليه نتجت عنه وفاة المجني عليه الشهيد عمداً، كما نبهت المحكمة في قرارها بأن المتهمين قاموا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وذلك بإلحاق الألم والمُعاناة الشديدة والحرمان من الحقوق الأساسية لطلاب جامعة الرازي الذين كانوا برفقة المجني عليه يوم الحادثة.

 

توجيهات وإسعاف الشهيد

 

من جهتهم، رد محامو الدفاع التهم عن موكليهم وأفادوا بأنهم غير مذنبين، وقال المحامي جعفر كجو الفكي، ممثل الدفاع عن المتهمين الأول والثاني والخامس، بأن موكليه غير مذنبين ولم يمتنعوا عن تقديم المُساعدة الضرورية للشهيد محجوب التاج ولم يتستروا على مَن اعتدوا عليه بالضرب، منبهاً الى أنّ المتهم الأول قام بتنفيذ توجيهات المتهمين الثاني والخامس له بإسعافه الشهيد لمستشفى الأمل لتلقي العلاج والرعاية الصحية اللازمة، كما قام المتهم الثاني بإصدار توجيهات للمُتّهمين الأول والخامس بإسعاف المجني عليهم باعتباره رئيسهم المباشر في يوم الحادثة، كما أحضر المتهم الخامس العربة (البوكس) ووجّه المتهم الأول بإسعاف الشهيد عليها للمستشفى، ونبّه كجو بأنه لديه شهود دفاع سيحضرهم أمام المحكمة تباعاً للإدلاء بأقوالهم على ذمة الدعوى الجنائية عن المتهمين كلاً على حدة.

 

توجيهات بفض تظاهرات

 

في ذات السياق، رد ممثل الدفاع عن المتهمين من السادس وحتى التاسع التهمة عنهم، وأفاد بأن موكليه غير مُذنبين، مُوضِّحاً للمحكمة بأنّ المتهمين حضروا لمحل الحادثة لتنفيذ توجيهات مرؤوسيهم المتمثلة في فض التظاهرات التي انطلقت أمام جامعة الرازي في يوم الحادثة، منبهاً الى أن المتهمين لم يشتركوا جنائياً في قتل المجني عليه ولم يرتكبوا جرائم ضد الإنسانية، مشدداً على أن المتهم التاسع لم يكن متواجداً بمسرح الحادثة ولم يشارك في الأحداث، مؤكداً بأنه لديه البيِّنات على ذلك سيقدمها أمام المحكمة.

 

تعليمات وأداء واجب

 

من جهته، دفع ممثل الدفاع عن المتهمين العاشر والحادي عشر وافاد بأنهما غير مذنبين في القضية، مشيراً الى أن المتهم العاشر موظف عام كان يؤدي واجبه وفقاً لتعليمات صادرة إليه بتفريغ المظاهرات من مسرح الحادثة ولم يتفق مع المتهمين لتنفيذ أي وقائع وردت بمحضر الاتهام، اضافة الى أنه غير مذنب بقتل الشهيد والضربات التي ذكرها تقرير الطبيب الشرعي على رأس الشهيد محجوب التاج وتسبّبت في وفاته لم يلحقها به المتهم ولم يقم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، في وقت أكد فيه الدفاع أنّ المتهم الحادي عشر كان متواجداً داخل عربته بمسرح الحادثة ولم يترجل منها ولم يعتدِ على الشهيد لأنه كان سائقاً، وإن التعليمات المُستديمة بجهاز المخابرات تلزم السائقين بعدم الترجل عن مركباتهم.

 

ضامن كفء وإفراج

 

من جهتها، قرّرت المحكمة الإفراج بالضمانة عن المتهم الثاني عميد معاش بجهاز المخابرات العامة، واشترطت المحكمة للمتهم إحضار ضامن كفء ومن دائرة الاختصاص، على أن يلتزم بإحضار المُتّهم للمحكمة متى ما طلبت ذلك أو التزامه بدفع مبلغ (5) ملايين جنيه لحكومة السودان حال فشل في إحضاره، في ذات الوقت قرّرت المحكمة مُخاطبة جهاز المخابرات العامة ومدِّها بمواد الاتهام التي وجّهتها للمتهمين الثاني والخامس باعتبارهما محبوسين لديها عقب تسليمهما لها في وقتٍ سابقٍ.

 

في ذات الوقت، حددت المحكمة جلسة عقب عطلة عيد الفطر المبارك لسماع شهود الدفاع عن المتهم الأول على ذمة الدعوى الجنائية.

Exit mobile version